من كون التسليم من تمام مقتضى العقد، فإنه من مفاد العقد المطلق لا مطلق العقد. وبذلك ظهر الفرق بين الاشتراط في العقد والاسقاط بعده الذي لا أثر له بعد العقد اللازم العمل بتمام مقتضاه.
الحادي عشر -: ربما يستثنى من هذه الكلية صور:
منها - ما لو أسلم عبد الكافر، فإنه يجبر على بيعه من مسلم، فلو تلف أو أبق أو سرق بعد بيعه وقبل القبض، احتمل عدم الانفساخ هنا، سيما بناء على سبقه على التلف لاستلزامه الدخول في ملك الكافر، ولو آنا ما وهو ممنوع كالدخول في ملكه ابتداء لعدم الفرق بين التمليك الابتدائي والعود إلى الملك بعد وجود علة المنع من نفي السبيل وغيره. ويحتمل - أيضا - استثناؤها من كلية منع تملك الكافر للمسلم، بناء على اختصاصه بالتمليك الابتدائي، لأن بين الكليتين عموما من وجه، فلا بد من الترجيح ولعل الأظهر ترجيح عموم كلية التلف قبل القبض، لأن العود إلى الملك من توابع ملكه قبل الاجبار، إن لم نقل بانصراف الملك الممنوع إلى الملك المستقر، لمنع السبيل في هذا النحو من الملك.
ومنها - ما لو باع العبد ممن يعتق عليه - قهرا - فتلف قبل التسليم فإن الانفساخ والرجوع إلى ملك البائع متعذر هنا، لانعتاقه بمجرد العقد ولا يعود الحر ملكا بل لعل القبض غير معتبر فيه، لعدم اليد على الحر بل قبضه انعتاقه، سيما بناء على أن مفاد البيع هنا - هو الانعتاق دون التمليك، ليتوقف على تقدم التملك عليه: إما بالطبع أو بالزمان، ولو آنا ما.
ومنها - ما لو باع العبد الآبق مع الضميمة، فتلف الآبق دون الضميمة قبل الياس، لم ينفسخ البيع، لكون الثمن بإزاء الضميمة مع عدم الوجدان، للنص، وفي كون التالف من ضمان المشتري أو البائع تردد