مبنيان على ما تقدم: من أن الاحياء هل هو سبب للملك أو لا يوجب إلا الأحقية بالتصرف، وأنه على الأول: لا يجوز إحياؤها للثاني لكونها من الموات المتعلق به حق مسلم بحكم استصحاب الكلي الموجب لاندراجه في المرسل المقيد لعمومات إحياء الموات. وعلى الثاني: يجوز ذلك لاستصحاب بقاء الرقبة على ملك الإمام عليه السلام، فيكون كالمرات بالأصالة، يجوز لكل أحد إحياؤها، غير أن المحيي أحق بالتصرف من غيره.
والله العالم بحقائق الأمور بهذه الرسالة ينتهي الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله:
رسالة في أخذ الأجرة على الواجبات