مسألة: يظهر من الفقهاء رضي الله عنهم - اتفاقهم على أن المبيع الشخصي قبل القبض مضمون على بائعه بالمسمى، وبعده ينتقل الضمان منه إلى المشتري، بل في (التذكرة): نفي الخلاف فيه - عندنا - وأنه من ضمان البائع لو تلف قبل القبض (1) وحكاية الاجماع عليه مستفيضة.
والأصل فيه - قبل الاجماع عليه - النبوي المشهور المتلقى عندهم بالقبول: (كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه) (2) وخبر عقبة بن خالد عن الصادق - عليه السلام - في رجل اشترى متاعا من آخر وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، وقال: آتيك غدا إن شاء الله
____________________
(1) قال العلامة في (التذكرة ج 1، كتاب البيع، في أحكام القبض):
" النظر الثالث في حكمه، وله حكمان انتقال الضمان إلى المشتري، وتسويغ التصرفات فهنا مطلبان: الأول - الضمان. ولا خلاف - عندنا - في الضمان على البائع قبل القبض مطلقا، فلو تلف - حينئذ - انفسخ العقد وسقط الثمن:. ويكون من ضمان المشتري.. " (2) هذا الحديث النبوي تقدم الكلام عنه في هذا الكتاب: ص 76.
" النظر الثالث في حكمه، وله حكمان انتقال الضمان إلى المشتري، وتسويغ التصرفات فهنا مطلبان: الأول - الضمان. ولا خلاف - عندنا - في الضمان على البائع قبل القبض مطلقا، فلو تلف - حينئذ - انفسخ العقد وسقط الثمن:. ويكون من ضمان المشتري.. " (2) هذا الحديث النبوي تقدم الكلام عنه في هذا الكتاب: ص 76.