اللهم إلا أن يجاب عنها بما أشرنا إليه - سابقا - من كون اعطاء الجوائز الذي هو من لوازم الرئاسة محسوبا من المؤن معدودا من المصالح العامة، فهو من قبيل (الإذن في الشئ إذن في لوازمه).
وأما تمكن المرتضى والرضي وغيرهما من العلماء من تلك الأراضي ومعاملتهم لها معاملة أملاكهم، فالظاهر أنها كانت من الاقطاعات التي قد تقدم الكلام فيها، مع إمكان أن يكون على وجوه أخر من الصحة فلا يصلح أن يكون شاهدا له على صحة دعواه.
الأمر الثالث عشر: يلحق بالعمران: حريمها ومرافقها، وإن كانت مواتا لتبعيتها لها والحاجة إليها - كمطرح القمامة ومركض الخيل ومرعى المواشي - بما لا يخرج في البعد عن العادة، ولعلها بحيث تسرح في الغداة وتروح في العشي.
الأمر الرابع عشر: لو فتحت بلدة بالعنوة من سمت، وبالصلح من سمت آخر - كما وقع على ما قيل - في زمان الثاني في بعض بلاد الشام دخلها أبو عبيدة بالصلح من باب، وخالد بن الوليد بالعنوة من باب
____________________
(1) مضمون حديث عن الإمام الصادق (عليه السلام) ذكره الشيخ في التهذيب برقم (940).