المقالة الثانية - في أرض الصلح.
ويعبر عنها ب (أرض الجزية) وأرض الذمة. وهي كل أرض لهم فتحت صلحا: إما على أن الأرض لهم والجزية فيها عليهم. وإما على أنها للمسلمين، والجزية في أعناقهم.
فهي - بهذا الاعتبار - تنقسم على قسمين:
قسم منها - وقوع الصلح معهم على أن أرضهم لهم والجزية فيها بحسب ما يصالحهم الإمام أو نائبه: من النصف أو الثلث أو غير ذلك وله الزيادة والنقيصة، ولكن بعد انقضاء مدة الصلح، لأنه من الصلح الجديد يتبع نظره فيه.
وهذه الأرض التي وقع الصلح مع أهلها كذلك، ملك لأربابها يتصرفون فيها تصرف الملاك في أملاكهم، ليس عليهم منها شئ سوى الضريبة المضروبة فيها بالصلح حتى الزكاة، لأن مقتضاه إقرارهم على أديانهم ومعتقداتهم الذي منه عدم وجوب الزكاة عليهم.
والظاهر أن مواتها للإمام عليه السلام كموات (العنوة) إلا إذا اندرجت
____________________
(1) راجع: الحدائق الناضرة للبحراني، كتاب الخمس ج 12 ص 435 طبع النجف الأشرف، ولقد مر ذكرها في هذا الكتاب ص 226.
(2) المقصود: يونس بن ظبيان أو المعلى بن خنيس. والرواية مفصلة، ذكرها البحراني في (الحدائق الناضرة كتاب الخمس، ج 12 ص 424) طبع النجف الأشرف.
(2) المقصود: يونس بن ظبيان أو المعلى بن خنيس. والرواية مفصلة، ذكرها البحراني في (الحدائق الناضرة كتاب الخمس، ج 12 ص 424) طبع النجف الأشرف.