فمن الغريب - مع ذلك - ما وقع منه ومن غيره من البناء على كون الحكم مخالفا للقاعدة الذي مقتضاه الاقتصار فيما خالفها على المتيقن من مورد الدليل من المبيع دون الثمن، فضلا عن غير البيع من سائر عقود المعاوضات فافهم واغتنم.
تذييل يشترط في خروج البائع عن ضمان المبيع بالقبض: أن لا يكون للمشتري خيار يختص به، فإن كان له خيار كذلك - وتلف المبيع في يده - كان من ضمان البائع - أيضا - وإن كان بعد قبضه حسبما كان ضامنا له قبل القبض، لأن تلف المبيع في مدة الخيار من ضمان من لا خيار له - إجماعا بقسمية في الجملة - وهي قاعدة مسلمة عند الأصحاب، وإن وقع من بعض
____________________
(1) راجع: كتاب البيع - في أحكام القبض، مسألة تلف المثمن المعين قبل القبض.