والمراد بصاحب المتاع هو البائع بقرينة ذيل الخبر (2) وهذه الكلية - في الجملة - مما لا كلام فيها. وإنما الكلام يقع في أمور:
الأمر الأول - في كونها: هل هي على القاعدة، أو جرت على خلافها تعبدا للدليل الدال عليها، فيجب الجمود فيها - حينئذ - على مورده من المبيع دون الثمن، فضلا عن غير البيع من سائر المعاوضات؟
فنقول: أكثر من تعرض لهذه المسألة - مفصلا - صرح بأنها جارية على خلاف القاعدة، لأن القاعدة الأولية - بناء على انتقال كل من العوضين إلى ملك الآخر بالعقد - تقتضي ضمان كل منهما لصاحبه لو تلف قبل القبض ببدله الواقعي من المثل أو القيمة، إن لم نقل بكون يده يد أمانة لا بالمسمى وكونه تالفا من المشتري (3)، وضمانه باليد لعموم دليله، لا من ضمان المعاوضة، لكن لما دل الدليل على كون التلف قبله من مال البائع الظاهر
____________________
(1) تقدم الكلام عن هذا الخبر - آنفا - في أوائل هذه الرسالة. وراجعه - أيضا - في وسائل الشيعة للحر العاملي، أبواب الخيار، باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض (2) وهو قوله - عليه السلام - " فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه ".
(3) يعني وتقتضي القاعدة كون المبيع تالفا من المشتري وكون ضمانه على البايع باليد لعموم النبوي المشهور: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " بمعنى أن على ذي اليد ما استولى عليه من مال الغير يضمنه له ويتحمل تبعاته من حفظه عن التلف وتدارك نقصه وضمان منافعه التالفة تحت يده إلى أن يؤديه إلى مالكه " فإن تعذر عليه أداؤه لتلفه أو ما هو بمنزلته في عدم إمكان أدائه ضمنه بمثله أو قيمته.
(3) يعني وتقتضي القاعدة كون المبيع تالفا من المشتري وكون ضمانه على البايع باليد لعموم النبوي المشهور: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " بمعنى أن على ذي اليد ما استولى عليه من مال الغير يضمنه له ويتحمل تبعاته من حفظه عن التلف وتدارك نقصه وضمان منافعه التالفة تحت يده إلى أن يؤديه إلى مالكه " فإن تعذر عليه أداؤه لتلفه أو ما هو بمنزلته في عدم إمكان أدائه ضمنه بمثله أو قيمته.