كتاب الجهاد - فإنها مسوقة لبيان عدم اختصاصها كالمنقول منها بالمقاتلين وكونها لكافة المسلمين، واكتفاء منهم في بيان تعلق الخمس بها بما بينوه في محله - من كتاب الخمس - لأنه المقرر لتعيين ما يجب فيه الخمس، دون كتاب الجهاد، وإحياء الموات.
ومثله الكلام في إطلاق الأخبار المتقدمة الواردة في حكم الأراضي المزبورة وكونها للمسلمين وفيئا لهم، دفعا لما يتوهم من كونها مختصة بالمقاتلين منهم. فلا معارضة بينها وبين عمومات الكتاب والنصوص بعد أن كان موردها بحسب السياق مختصا بغير الخمس منها، فتبقى العمومات والاطلاقات من الكتاب والسنة والاجماعات سليمة عن المعارض كافية وافية في إفادة المطلوب من ثبوت الخمس فيها، مؤيدة بالشهرة العظيمة وتصريح الأساطين بذلك، بل لم نعثر على من صرح بالعدم عدى (الحدائق)، وإن نسب إلى بعض - وبأخبار حل الشيعة ما هو لهم مما في أيديهم مما يأخذونه من السلطان، بقرينة كون المأخوذ - غالبا - من الخراج والمقاسمة، من غير فرق في الحلية بين حصته وحصة قبيلته، ولا استبعاد في إباحتهم لحصة قبيلتهم من الأسهم الثلاثة الآخر بعد أن كان زيادتهم له ونقصهم عليه.
الأمر الثاني: على ما هو الأقوى من ملك الرقبة وتعلق الخمس بها فهل يتعين إخراجه من العين - كما عن ظاهر المبسوط والسرائر - أو من حاصلاتها - كما عن ظاهر التحرير - أو التخيير بينهما - كما عن صريح الشرائع والقواعد - احتمالات، بل لعلها أقوال، أقواها الأخير. ولعل الأولين يرجعان إليه.
وعلى تقدير الافراز من العين - كلا أو بعضا أو قطعة قطعة - فلا بد من التعديل - أولا - ثم القسمة بعده على حد القسمة في المشتركات.