ودعوى كونه بحكم الميت بعد وجوب قتله، ولذا تبين زوجته وتعتد عدة الوفاة وتقسم أمواله في ورثته فهو كالميت قبل القبض.
فاسدة، لأنه بحكمه في الأحكام المخصوصة تعبدا، لا في مطلق الأحكام.
الثاني عشر - لو ضمن الأجنبي للمشتري درك الثمن لو رجع إليه بتلف المبيع قبل قبضه، لم يصح الضمان إن كان قبل تلف المبيع مطلقا قبل قبض البائع الثمن أو بعده، قبل تلفه عنده أو بعده - تلف المبيع أو لم يتلف - حيث كان الضمان قبل تلفه، لأنه من ضمان ما لم يجب في جميع صوره.
وإن وقع الضمان بعد تلف المبيع عند البائع وكان الثمن مقبوضا له صح مطلقا - ولو كان الثمن موجودا حين الضمان. أما مع تلفه فواضح لكونه من ضمان المال - حينئذ - الذي لا إشكال في صحته، وأما مع وجوده فهو من ضمان العين ودرك الثمن الذي لا إشكال في صحته - أيضا - وإن وقع الكلام في كونه على القاعدة أو على خلافها، وإنما ثبوته بالاجماع ومسيس الحاجة إليه، وقد تقدم منا تحقيقه في بيع الفضولي.
وملخصه: عدم المنافاة بين صحة الضمان الذي معناه - عندنا - تحويل ما في ذمة إلى ذمة أخرى وكون المضمون عينا بعد فرض دخولها في العهدة لعدم الدليل على اختصاص كون المضمون مالا، والعهدة قابلة للنقل والتحويل فراجع (1)
____________________
(1) يذكر المصنف ذلك فيما يأتي في هذا الكتاب: من رسالة بيع الفضولي ويأتي منا تحقيق حول الموضوع.