الآية بها - كما ستقف عليه - إن شاء الله - عند تعرضنا له في الأنفال.
الأمر السادس - ما يفتح من الأراضي عنوة في زمان الغيبة بالجهاد دفاعا إذا استلزم ذلك كان - أيضا - للمسلمين، لأنه من الاغتنام مع إذن الإمام (عليه السلام) بالإذن العام، لوجوب الدفاع عن بيضة الاسلام، وأما الجهاد - لا عن دفاع - ففي كونها للمسلمين كافة أو للإمام (عليه السلام) خاصة وجهان مبنيان على اعتبار الإذن وعدمه، إذ لم يعلم الإذن منهم في الغيبة على الجهاد الابتدائي إلا بدعوى العلم بشاهد الحال وقد عرفت ما فيه.
الأمر السابع -: لا تخرج الأراضي عن كونها خراجية بتغلب الكفار عليها، فلو عادت إلى المسلمين - ثانيا - ضرب عليها الخراج، وإن كان العود عليهم لا بالغلبة منهم، بل بالانجلاء عنها ونحوه، لدخولها في ملكهم - أولا - بالفتح عنوة وعدم وجود ما يوجب خروجها عنه، وإن هي إلا كالأعيان المغصوبة عندهم، فهي باقية على حكمها الأولي من كونها للمسلمين وإن كانت تحت يد الكفار.
الأمر الثامن -: المراد بالمعمورة عند الفتح وكونها للمسلمين: كونها لهم بعماراتها الكائنة فيها، فما فيها من الدور والقصور وسائر الآثار من النخيل والأشجار بأراضيها للمسلمين، إذ لا فرق في صدق المعمورة بين كونها عامرة بنفسها كالمزارع، أو من حيث وجود العمارة فيها كالدور والعقار. نعم العمارات المستحدثة بعد الفتح لأربابها المحدثين لها لا يشاركهم فيها غيرهم.
فإذا عرفت أن الأرض - بما فيها من العمارات والآثار الكائنة عند الفتح - للمسلمين، أشكل الحكم في ملكية ما يصنع من تلك الأراضي من الآلات والأواني كالجص والآجر والكيزان المعمولة من طينها، وأشكل