____________________
(1) الملتزم بذلك: هو المشهور جمعا بين الأخبار الدال بعضها على ترتب الانعتاق على الملك الظاهر في الترتب الزماني لا مجرد الترتب الطبعي: منها ما رواه الشيخ - قدس سره - في (التهذيب) عن محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - قال: " إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أعتقوا " الخ. وما رواه عن كليب الأسدي قال: " سألت أبا عبد الله عن الرجل يملك أبويه وإخوته؟ فقال - عليه السلام -: إن ملك الأبوين فقد عتقا " إلى غير ذلك من الروايات بهذا المضمون الظاهرة في ترتب العتق على الملك زمانا. نعم بعضها الآخر ينفي أصل الملكية في العمودين وبعض ذوي الأرحام كرواية عبيد بن زرارة المروية في (التهذيب) أيضا قال: " سألت أبا عبد الله عما يملك الرجل؟ فقال - عليه السلام -: لا يملك والديه ولا ولده ولا أخته ولا عمته ولا خالته " الخ. وفي (التهذيب) أيضا عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: " لا يملك الرجل والديه ولا ولده " إلى غير ذلك مما هو بهذا المضمون من نفى أصل الملك والمشهور حملوا هذه الرواية على نفي الملكية المستقرة وتلك على ثبوت الملكية المستعقبة للانعتاق وهو معنى الملكية الآنية، جمعا بينها، مضافا إلى النبوي المشهور: " لا عتق إلا في ملك (أو بعد ملك) وسيأتي في باب المعاطاة في الدليل الأول من أدلة أفادتها الملك استضعاف سيدنا المصنف - قدس سره - ذلك " واختيار تقريب آخر للجمع بينها، ويأتي منا: استظهار ما اختاره المشهور في الجمع بعد ذكر مجموع ما عثرنا عليه من الروايات لقرائن فيها تؤيد ذلك.
(2) هذا من موارد استيفاء مال الغير بأمر معاملي عند استجابة المأمور لأمر الآمر توضيح ذلك: أن من طلب من غيره صرف ماله أو عمله في سبيله ومصلحته
(2) هذا من موارد استيفاء مال الغير بأمر معاملي عند استجابة المأمور لأمر الآمر توضيح ذلك: أن من طلب من غيره صرف ماله أو عمله في سبيله ومصلحته