والذي يظهر لي أن القبض معناه أمر واحد في جميع موارد اعتباره وهو الاستيلاء والسلطنة العرفية على الشئ وقيامها بذات المشتري، بعد أن كانت قائمة بذات البائع. - مثلا - بحيث لو لم يكن مالكا أو مأذونا من مالك لكان غاصبا من غير مدخلية مماسة اليد أو فعل الجوارح في ماهيته واعتبار العرف لشئ من ذلك، إنما هو لكونه كاشفا عن حصولها له وتحققها فيه، فهو معتبر من باب الأمارة والطريقية، لا موضوعية له في
____________________
إلا باستقلال يد المشتري به سواء نقله أم لا، وكذا في طرف البايع بالنسبة إلى الثمن وهو حسن ".
(1) راجع: ج 1 كتاب التجارة، الفصل الرابع في أحكام العقود، النظر الثالث في التسليم - في شرح قول المحقق: " والقبض هو التخلية.. " حيث يقول ".. والعرف يدل على أن اقباض غير المنقول يتحقق بالتخلية مع رفع يد البائع عنه، وعدم مانع للمشتري من قبضه، وأما في المنقول فلا يتحقق إلا باستقلال يد المشترى به سواء نقله أم لا، وكذا في طرف البائع بالنسبة إلى الثمن، وهذا مطرد في المكيل والموزون وغيرهما، إلا أنهما خرجا بالنص الصحيح فبقي الباقي، وهذا هو الأقوى ".
(1) راجع: ج 1 كتاب التجارة، الفصل الرابع في أحكام العقود، النظر الثالث في التسليم - في شرح قول المحقق: " والقبض هو التخلية.. " حيث يقول ".. والعرف يدل على أن اقباض غير المنقول يتحقق بالتخلية مع رفع يد البائع عنه، وعدم مانع للمشتري من قبضه، وأما في المنقول فلا يتحقق إلا باستقلال يد المشترى به سواء نقله أم لا، وكذا في طرف البائع بالنسبة إلى الثمن، وهذا مطرد في المكيل والموزون وغيرهما، إلا أنهما خرجا بالنص الصحيح فبقي الباقي، وهذا هو الأقوى ".