وأما الوجه الثالث (2) فقد يقال: إنه لا موجب لنقل الضمان بعد أن لم يكن قبضا بالفرض، مع أنه تالف قبل قبضه (وكل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع) بحكم النبوي المتقدم.
ودعوى ترتب الضمان على القبض الفاسد - غير الشرعي - كقبض المغصوب وإن لم يترتب عليه سائر أحكامه.
____________________
(1) راجع كتاب البيع من كتاب الجواهر في مبحث ما يتحقق به القبض في شرح قول المحقق: القبض هو التخلية..
أما وجه الضعف فيما يتوقف قبضه على نقله، فقد ظهر بما أشار إليه في (الجواهر) من أن الإثم في ذلك (يعني في نقل المبيع) لا ينافي صحة القبض وترتب أحكامه عليه، بناء على ما تقدم منا - آنفا - من أن النهي عن المعاملة - لا من حيث هي هي بل لجهة خارجة عنها كما في المقام - لا يقتضي فسادها وعدم ترتب الأثر عليها.
وأما وجه أضعفية ما احتمله في (المسالك) من عدم الاكتفاء بالتخلية في غير المنقول قبل نقل المتاع عن المبيع، فهو إنا لو تنزلنا وسلمنا اعتبار إذن البائع بنقل المتاع فيما يتوقف قبضه على نقله، ولكن فيما يكون قبضه بالتخلية الحاصلة برفع يد البايع عن المبيع وتفويض أمره إلى المشتري، فعدم الاكتفاء بها في تحقق القبض قبل نقل المتاع وتفريغه، كاد أن يكون بلا وجه.
هذا، ولكن ذكرنا - آنفا - أنه يمكن توجيه ما احتمله في (المسالك) بما أشار إليه المصنف بقوله " ولكن يمكن توجيه ذلك.. " إلى آخر كلامه.
(2) أي ترتب نقل الضمان إلى المشتري دون غيره من أحكام القبض.
أما وجه الضعف فيما يتوقف قبضه على نقله، فقد ظهر بما أشار إليه في (الجواهر) من أن الإثم في ذلك (يعني في نقل المبيع) لا ينافي صحة القبض وترتب أحكامه عليه، بناء على ما تقدم منا - آنفا - من أن النهي عن المعاملة - لا من حيث هي هي بل لجهة خارجة عنها كما في المقام - لا يقتضي فسادها وعدم ترتب الأثر عليها.
وأما وجه أضعفية ما احتمله في (المسالك) من عدم الاكتفاء بالتخلية في غير المنقول قبل نقل المتاع عن المبيع، فهو إنا لو تنزلنا وسلمنا اعتبار إذن البائع بنقل المتاع فيما يتوقف قبضه على نقله، ولكن فيما يكون قبضه بالتخلية الحاصلة برفع يد البايع عن المبيع وتفويض أمره إلى المشتري، فعدم الاكتفاء بها في تحقق القبض قبل نقل المتاع وتفريغه، كاد أن يكون بلا وجه.
هذا، ولكن ذكرنا - آنفا - أنه يمكن توجيه ما احتمله في (المسالك) بما أشار إليه المصنف بقوله " ولكن يمكن توجيه ذلك.. " إلى آخر كلامه.
(2) أي ترتب نقل الضمان إلى المشتري دون غيره من أحكام القبض.