____________________
المطلق عليها أو تخليتها له مع كونها مشغولة بمتاع البائع، ولم يأذن بالتصرف فيه ونقله عنها، سيما إذا كان جل بيوتها مشغولة بالمتاع: نعم يتحقق القبض بعد حصول الإثم بنقل المتاع عنها وتفريغها منه، لا قبله.
(1) وهو القول بترتب نقل الضمان إلى المشتري وعدم ترتب غيره من أحكام القبض الصحيح - فيما لو إذن البائع بنقل المبيع - خاصة - ولم يأذن بنقل ما فيه من المتاع - ونقله المشتري بما فيه.
أما وجه ترتب نقل الضمان إلى المشتري، فلما سيجيئ من سيدنا المصنف في الفرع السادس: من أن نقل الضمان من البائع إلى المشتري لا يتوقف على صحة القبض، بل هو من أحكام مطلق قبض المشتري - سواء الصحيح منه والفاسد - وأما عدم غيره من أحكام القبض، فما عرفت - آنفا في توجيه المنع - أنه من آثار القبض الصحيح غير الممنوع فيه شرعا - والمفروض إن القبض المذكور ممنوع عنه - شرعا - لاستلزامه التصرف بمال البائع غير المأذون بنقله.
(2) ظهر مما ذكرنا - آنفا -: أن الأحكام المترتبة على القبض الصحيح غير الممنوع عنه شرعا لا يترتب عليه. وإنما يترتب عليه. خصوص نقل الضمان المترتب على مطلق القبض - صحيحا كان أم فاسدا -.
(1) وهو القول بترتب نقل الضمان إلى المشتري وعدم ترتب غيره من أحكام القبض الصحيح - فيما لو إذن البائع بنقل المبيع - خاصة - ولم يأذن بنقل ما فيه من المتاع - ونقله المشتري بما فيه.
أما وجه ترتب نقل الضمان إلى المشتري، فلما سيجيئ من سيدنا المصنف في الفرع السادس: من أن نقل الضمان من البائع إلى المشتري لا يتوقف على صحة القبض، بل هو من أحكام مطلق قبض المشتري - سواء الصحيح منه والفاسد - وأما عدم غيره من أحكام القبض، فما عرفت - آنفا في توجيه المنع - أنه من آثار القبض الصحيح غير الممنوع فيه شرعا - والمفروض إن القبض المذكور ممنوع عنه - شرعا - لاستلزامه التصرف بمال البائع غير المأذون بنقله.
(2) ظهر مما ذكرنا - آنفا -: أن الأحكام المترتبة على القبض الصحيح غير الممنوع عنه شرعا لا يترتب عليه. وإنما يترتب عليه. خصوص نقل الضمان المترتب على مطلق القبض - صحيحا كان أم فاسدا -.