القول السابع - كفاية التخلية في نقل الضمان عن البائع، لا في زوال المنع عن بيع ما لم يقبض. نفى عنه البأس في (الدروس) (4).
ومن المحتمل أن يكون ذلك اختلافا في مناط الحكمين، لا في تسميته
____________________
(1) راجع: كتاب البيع، فصل في حكم بيع ما لم يقبض، وقبل هذه الجملة ما نصه ".. وكيفية القبض ينظر في المبيع: فإن كان مما لا ينقل ولا يحول فالقبض فيه التخلية، وذلك مثل العقار والأرضين، وإن كان مما ينقل.. ".
(2) راجع: كتاب البيع، درس في القبض.
(3) بناء على ما قربناه فيما سبق: من أن المراد بالتخلية معناها الاسم المصدري القائم بالمشتري وأن رفع يد البائع والموانع عن المبيع من مقدماتها بالمعنى المذكور فلا زيادة في كلمة (بعد).
(4) راجع: كتاب البيع، درس في القبض - حيث يقول: ".. وقيل:
(2) راجع: كتاب البيع، درس في القبض.
(3) بناء على ما قربناه فيما سبق: من أن المراد بالتخلية معناها الاسم المصدري القائم بالمشتري وأن رفع يد البائع والموانع عن المبيع من مقدماتها بالمعنى المذكور فلا زيادة في كلمة (بعد).
(4) راجع: كتاب البيع، درس في القبض - حيث يقول: ".. وقيل: