القول الخامس - ما ذهب إليه في (المبسوط) حيث قال: "..
____________________
(1) راجع: كتاب التجارة، لو أحق البيع، الثالث في القبض وأحكامه وتمام عبارته - فيما يخص الموضوع -: ".. والمناقشة فيهما: بضعف الدلالة من حيث أن ظاهر الأولى أن البيع قبل القبض لا يجوز حتى يكيل أو يوزن، وذلك لا يدل على كون القبض ذلك، ولا يدل على ذلك بضم السؤال، إذ يصح جواب السائل: هل يجوز قبل القبض؟ بأنه لا يجوز قبله بدون أحد الأمرين. والثانية:
أنه يعتبر في انتقال الضمان من البائع إلى المشتري: نقل المتاع وإخراجه من بيته وليس فيه تفسير القبض بكونه عبارة عن ماذا، مع أنه ظاهرها أنه يعتبر في انتقال الضمان الاخراج من بيت البائع، ولا قائل به - مدفوعة: بظهور الأولى في ارتفاع المنع تحريما أو كراهة بأحد الأمرين فليكون قبضا.. ".
(2) لعل المقصود: شرح اللمعة المسمى ب (الأنوار الغروية) للفاضل الشيخ محمد جواد ابن الشيخ محمد تقي ابن الشيخ محمد الأحمدي البياتي، الشهير ب (ملا كتاب) المتوفى بعد سنة 1267 ه وهو كتاب كبير يحتوي على عامة أبواب الفقه في عدة مجلدات، وتمم بعض أبوابه ولده الشيخ حسين في عدة مجلدات أيضا والكتاب لا يزال مخطوطا، توجد نسخته في بعض خزائن المخطوطات في النجف الأشرف.
أنه يعتبر في انتقال الضمان من البائع إلى المشتري: نقل المتاع وإخراجه من بيته وليس فيه تفسير القبض بكونه عبارة عن ماذا، مع أنه ظاهرها أنه يعتبر في انتقال الضمان الاخراج من بيت البائع، ولا قائل به - مدفوعة: بظهور الأولى في ارتفاع المنع تحريما أو كراهة بأحد الأمرين فليكون قبضا.. ".
(2) لعل المقصود: شرح اللمعة المسمى ب (الأنوار الغروية) للفاضل الشيخ محمد جواد ابن الشيخ محمد تقي ابن الشيخ محمد الأحمدي البياتي، الشهير ب (ملا كتاب) المتوفى بعد سنة 1267 ه وهو كتاب كبير يحتوي على عامة أبواب الفقه في عدة مجلدات، وتمم بعض أبوابه ولده الشيخ حسين في عدة مجلدات أيضا والكتاب لا يزال مخطوطا، توجد نسخته في بعض خزائن المخطوطات في النجف الأشرف.