____________________
(1) يعني تحقق القبض قبل تفريعه وترتب جميع أحكامه عليه بالاستيلاء عليه أو نقله بما فيه إن كان منقولا واعتبر النقل فيه.
(2) النهي عن المعاملة: تارة يكون من جهة أن الانشغال بها يفوت الحضور إلى واجب تضيق وقته، كالنهي يوم الجمعة عن البيع عند النداء إلى صلاتها في الآية الشريفة " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة.. ". وأخرى - يكون لاتحاد العنوان المحرم معها في الوجود، كما في صورة نقل المبيع المشتمل على متاع البائع الحاصل به قبض المشتري له، فيما لو أذن البائع بنقله. ولم يأذن بنقل ما فيه من المتاع فإن نقله المحرم لعدم إذن مالكه بنقله اتحد مع نقل المبيع المأذون من البائع نقله. والنهي في الصورتين المذكورتين لا يقتضي فساد المعاملة - أعني البيع وقت النداء وقبض المبيع مع ما فيه من المتاع الذي لم يأذن مالكه بنقله - إذ النهي فيهما إنما هو لجهة خارجة عنها وهي مبغوضية لانشغال بما يفوت الواجب المضيق وقته وفيما نحن فيه مبغوضية التصرف في مال الغير بدون إذنه وهو غاية ما يقتضي حرمتها، لا عدم ترتب الأثر عليها الذي هو معنى صحة المعاملة إذ ليست المعاملة كالعبادة مما تكون حرمتها كاشفة عن مبغوضيتها للشارع، وعدم صلاحية التقرب بها إلى الله تعالى لأي جهة كانت حرمتها.
نعم ربما تكون المعاملة بذاتها من حيث هي هي متعلقة لنهي الشارع لجهة فيها تقتضي مبغوضيتها لديه، وعدم إمضائه لها كبيع المحاقلة والمزابنة والربا ونظائرهما مما تكون المعاملة بذاتها مبغوضة للشارع ومتعلقة لنهيه، فيكون دليلها مخصصا لعموم آية " حل البيع " و" التجارة عن تراض " و" أوفوا بالعقود "
(2) النهي عن المعاملة: تارة يكون من جهة أن الانشغال بها يفوت الحضور إلى واجب تضيق وقته، كالنهي يوم الجمعة عن البيع عند النداء إلى صلاتها في الآية الشريفة " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة.. ". وأخرى - يكون لاتحاد العنوان المحرم معها في الوجود، كما في صورة نقل المبيع المشتمل على متاع البائع الحاصل به قبض المشتري له، فيما لو أذن البائع بنقله. ولم يأذن بنقل ما فيه من المتاع فإن نقله المحرم لعدم إذن مالكه بنقله اتحد مع نقل المبيع المأذون من البائع نقله. والنهي في الصورتين المذكورتين لا يقتضي فساد المعاملة - أعني البيع وقت النداء وقبض المبيع مع ما فيه من المتاع الذي لم يأذن مالكه بنقله - إذ النهي فيهما إنما هو لجهة خارجة عنها وهي مبغوضية لانشغال بما يفوت الواجب المضيق وقته وفيما نحن فيه مبغوضية التصرف في مال الغير بدون إذنه وهو غاية ما يقتضي حرمتها، لا عدم ترتب الأثر عليها الذي هو معنى صحة المعاملة إذ ليست المعاملة كالعبادة مما تكون حرمتها كاشفة عن مبغوضيتها للشارع، وعدم صلاحية التقرب بها إلى الله تعالى لأي جهة كانت حرمتها.
نعم ربما تكون المعاملة بذاتها من حيث هي هي متعلقة لنهي الشارع لجهة فيها تقتضي مبغوضيتها لديه، وعدم إمضائه لها كبيع المحاقلة والمزابنة والربا ونظائرهما مما تكون المعاملة بذاتها مبغوضة للشارع ومتعلقة لنهيه، فيكون دليلها مخصصا لعموم آية " حل البيع " و" التجارة عن تراض " و" أوفوا بالعقود "