ثم إن المعتبر في اتحاد موضوعي الأمر والنهي إنما هو كونهما من سنخ واحد، سواء اتحدا في الإطلاق والتقييد أيضا، أو لا، لإطلاق كلامهم في محل النزاع، مضافا إلى عدم الفرق بين الصورتين من جهة جريان دليلي المنع والإثبات، كما سيأتي.
ثم الظاهر عموم النزاع بالنسبة إلى النهي الغيري أيضا، لإطلاق كلامهم، ولاتحاد المناط، وجريان دليل المنع والإثبات في كل من النفسي والغيري من غير فرق.
وهل يعم النهي التنزيهي؟ الظاهر لا، لأنه ليس بحظر، مع أنه لا معنى لإيراد الأمر عقيبه لإفادة الرخصة، فإنها حاصلة قبلها، إذ معنى التنزيه ذلك، فلا وجه للخروج عن ظاهر الأمر بمجرد وقوعه عقيبه.
وليس الغرض في المقام دعوى كون الأمر حينئذ ظاهرا في الإباحة الخاصة حتى يقال: إنها غير حاصلة قبلها، بل إنما هو إثبات ظهوره في الإباحة بالمعنى الأعم، وهي موجودة في الكراهة، فافهم.
ثم إنه لا يشترط في المقام ورود الأمر عقيب الحظر بلا فصل زمان، بل المعتبر وروده عقيبه بحيث لولاه لكان الفعل محظورا عنه، وإن كان زمان ورود الحظر والنهي قبله بألف سنة.
والحاصل: أن المعتبر ورود الأمر بعد ثبوت النهي لمورده.
فإذا عرفت ذلك كله فنقول:
الحق أن وقوع الأمر عقيب الحظر بنفسه موجب لظهور الأمر في توجهه إلى ارتفاع النهي السابق، وأن المراد منه الرخصة في الفعل، ظهورا نوعيا غير مختص بمقام دون آخر، أو بمتكلم دون آخر، بحيث يكون بمثابة الوضع في أنه