فهل هي حينئذ ظاهرة في الوجوب، أو لا ()؟ وعن جماعة الأول، وعن آخرين الثاني.
احتج المانعون بأنها موضوعة للإخبار، فإذا تعذر حملها عليه تعين () حملها على الإنشاء مجازا، وكما يصح استعمالها في إنشاء الوجوب كذا يصح استعمالها في إنشاء الندب، أو مطلق الطلب، فإذا تعذرت الحقيقة وتعددت المجازات لزم الوقف بينها، وقضية ذلك ثبوت المعنى المشترك، وهو مطلق الرجحان، والثابت به هو الاستحباب بعد ضم أصل البراءة إليه إن كان المورد من مواردها، وإن كان المورد من موارد الاحتياط فيثبت به الوجوب، وكيف كان فهي ليست ظاهرة في الوجوب أصلا.
والحق هو الأول لوجوه:
[الأول] () التبادر عرفا: فإنهم لا يفرقون بين صيغة الأمر وبين الجمل الخبرية إذا علموا أن المراد بها الإنشاء مجازا في فهم الوجوب واستفادته من اللفظ بشيء أصلا، فكما يتبادر عندهم من الصيغة عند الإطلاق الوجوب، فكذا يتبادر منها ذلك عندهم مع قيام القرينة الصارفة عن استعمالها في الإخبار مع عدم القرينة على تعيين أن المراد أي نحو من الإنشاء، وكما يثبت بالأول ظهور الصيغة وضعا أو انصرافا - على تفصيل ما مر في الوجوب - فكذا يثبت بالثاني ظهور الجمل حينئذ في الوجوب ظهورا عرفيا مستندا إلى قرينة عامة لازمة للفظ في جميع الموارد على أن المراد الوجوب إما باستعمال الجمل فيه بخصوصه، أو أنها مستعملة في مطلق الطلب، وهو منصرف