مطلقا.
وثانيها: إثباتهما كذلك.
وثالثها: التفصيل بين ما ورد عليه خطاب مستقل أصلي وبين ما لم يكن كذلك، فوافقوا في الأول القول الثاني، وفي الثاني الأول.
ورابعها: وهو المحكي عن الغزالي (): التفصيل بين الثواب والعقاب فنفى استحقاق الثاني وأثبت الأول.
ولعل التفصيل يزيد على هذا لكن لا فائدة في التعرض لها واستيفائها.
والحق من تلك الأقوال أولها:
لنا: أن استحقاق الثواب والعقاب يدور مدار الإطاعة والمعصية وجودا وعدما بحكم العقل وبناء العقلاء كافة، ولا ينبغي الارتياب في أن من أطاع تكليفا نفسيا لم يتحقق منه أزيد من إطاعة واحدة وإن كان للمكلف به مقدمات كثيرة بالغة إلى ما بلغت قد أتى هو بها لتحصيل ذلك المكلف به الذي هو ذوها، وكذا من عصى تكليفا نفسيا لم يتحقق منه أزيد من معصية واحدة وإن كان لما تركه من الفعل المكلف به ألف مقدمة قد تركها جميعا، وهذه المعصية وتلك الإطاعة إنما هما على ترك ذي المقدمة أو على فعلها لا غير، فلا عقاب ولا ثواب أزيد من الثواب والعقاب على ترك ذي المقدمة أو فعله، لعدم تحقق المخالفة والإطاعة أزيد مما تحقق منهما بالنسبة إلى ذي المقدمة.
فهنا كبرى: وهي وحدة الثواب والعقاب على تقدير وحدة الإطاعة والمعصية، وصغرى: وهي وحدة الإطاعة والمعصية في المقام، وأنهما بالنسبة إلى ذي المقدمة نفسه دون شيء من مقدماته أصلا.