لا نزاع لأحد في الكبرى بعد فرض ثبوت صغراها، وإنما النزاع في الصغرى، فالشأن في إثباتها، فنقول:
إن الإطاعة معناها ما يعبر بالفارسية عنه: ب (فرمانبري وخدمت كردن مولا)، والمعصية معناها ما يعبر بها عنه: ب (نافرماني)، والمثبت لاستحقاق الثواب والعقاب هو هذان المعنيان، ويدوران مدارهما وجودا وعدما وحدة وتعددا، ولا ينبغي الارتياب في أن الإتيان بالفعل بجميع مقدماته إنما هو إطاعة للتكليف النفسي المتعلق بنفس ذلك الفعل، لأن الإتيان بالمقدمات حقيقة راجع إلى إطاعته، فإن المطلوب إذا كان متوقفا على مقدمات لا يحصل إلا بإيجادها جميعا فنحو إطاعته أن يؤتى بجميع تلك المقدمات، كما أن تركه بترك جميع مقدماته أو بعضها إنما هو مخالفة لذلك التكليف النفسي، وأن ترك جميع المقدمات أو بعضها من أنحاء المعصية بالنسبة إلى ذلك التكليف.
والسر في ذلك: أن الإطاعة والمعصية إنما تتحققان بالنسبة إلى المطلوب الأولي للمولى لا غير، فإن مطلوباته الثانوية - وهي الواجبات الغيرية - ليست مطلوبة له في الحقيقة، فإن مطلوبيتها راجعة إلى مطلوبية ذيها، لأن الطلب المتعلق بها - سواء كان مستفادا بحكم العقل أو بخطاب أصلي - إنما ينبعث عن ذلك الطلب المتعلق بذيها، فروح هذا الطلب إنما هو ذاك، فهو شأن من شؤونه، ضرورة أنه لو أمكن حصول ذي المقدمة بدون مقدماته لما جاء طلب إلى شيء من تلك المقدمات من حيث المقدمية أصلا، فالمطلوب حقيقة للمولى ليس إلا ذات ذي المقدمة، فينحصر الامتثال في واحدة () كالمعصية أيضا، لأنهما عبارتان عن الإتيان بمطلوب المولى أو تركه.
والحاصل: أنه ليس للمولى هنا مطلوب من المكلف أزيد من نفس ذي