مقدماته لكان لكل قدم ثواب كثواب عتق عبد من أولاد إسماعيل عليه السلام ثم إنه ذهب بعض المحققين من المتأخرين (): إلى استحقاق الثواب والعقاب على المقدمة لو كان وجوبها ثابتا بخطاب أصلي دون غيره، وحمل كلام القوم على هذا المعنى، بمعنى أن مرادهم من الوجوب المتنازع فيه هو الشرعي الموجب لاستحقاق العقاب على ترك نفس الواجب، لا على ما يؤدي إلى تركه.
واستشهد لذلك بتقسيمهم الوضوء إلى واجب ومندوب، نظرا إلى أنه لو كان المراد من الوجوب هناك الشرطي دون الشرعي لما استقام التقسيم المذكور، فإن الوضوء المندوب أيضا واجب شرطي بالنسبة إلى الغاية المشروطة، إذ بدونه لا تحصل هي، وادعى أن الوجوب الشرعي هو ما ثبت بخطاب أصلي لا غير.
وفيه: ما أشرنا إليه من أن الحاكم باستحقاق الثواب والعقاب هو العقل، وبعد فرض كون شيء واجبا غيريا لا يفرق العقل فيه بين ما يكون الدال على وجوبه خطاب أصلي مستقل وبين غيره.
ثم إنه ذهب بعض المحققين () من المتأخرين: إلى استحباب مقدمة الواجب نفسا، وكذا مقدمة المندوب إذا أتى بهما لأجل أدائهما إلى الواجب والمندوب محتجا عليه بأن كل فعل قصد به الطاعة فهو طاعة، والإتيان بمقدمتي الواجب والمندوب على النحو المذكور إتيان بهما بقصد الطاعة، فيكون طاعة، فيكون مقدمتا الواجب والمندوب مندوبتين نفسا من هذه الجهة، وهذا لا يتوقف على القول بوجوب مقدمة الواجب واستحباب مقدمة المندوب بالوجوب