لأن ذلك مدفوع: بتكرار الأمر، فإن الظاهر منه تكرار المأمور به أيضا، فيكون المراد بإطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة - عليهم السلام - إطاعة ما أمروهم عليهم السلام أنفسهم قبال ما أمر به الله تعالى.
وبالجملة: فالمتعين في المقام حمل الإطاعة على المعنى الثاني لما ذكر، مضافا إلى إطلاقها عليه في غير موضع من الكتاب والسنة كقوله - في مقام الأمر بإطاعة الوالدين -: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ()، وقوله: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ()، فإن تقابل الطاعة للتولي أقوى شاهد على ذلك.
ونظيره قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم ().
وفي موضع آخر بعد أمره تعالى بإطاعته وإطاعة الرسول قال: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ().
ونظير هذه الآيات ما في بعض فقرات الزيارة الجامعة وغيرها من الزيارات: «من أطاعكم فقد أطاع الله، ومن عصاكم فقد عصى الله» () فجعل الإطاعة مقابلة للعصيان، فإذا كان المراد بها فيما نحن فيه عدم العصيان فالأمر بها لا يوجب تقييد الأوامر المطلقة، فإن عدم العصيان قد يحصل بدون قصد الامتثال، كما إذا أتى بالواجبات التوصلية لا بقصد القربة، فلم ينحصر عدم