المختص بهذا المقدار القليل بطريق عموم اللفظ للجميع، ولا يتم الاستدلال بالآية لإثبات اعتبار قصد القربة في واجبات أهل الكتاب، فكيف بإثبات اعتباره في شريعتنا؟.
ومع الإغماض عن لزوم تخصيص الأكثر بالنسبة إلى واجباتهم وتسليم تمامية الآية في الدلالة على اعتبار قصد القربة في واجباتهم عموما لا يمكن إثبات هذا الحكم بعمومه بالنسبة إلى شريعتنا، لاضمحلال الواجبات التعبدية، في جنب التوصلية في واجباتنا جدا، وبدونه لا تثبت أصالة التعبد في شريعتنا، كما لا يخفى.
ثم إن شيخنا الأستاذ تعرض للآية في تنبيهات رسالته الاستصحابية ()، وأجاب عن الاستدلال بها: بأن المراد بها نفي الشريك.
ثم قال بعد تسليم تمامية دلالتها على المطلوب بالنسبة إلى الشرائع السابقة ما حاصله: أن الآية تدل على اعتبار قصد القربة في الأفعال الواجبة على أهل الكتاب، ومقتضى ثبوت هذا الحكم في شريعتنا - أيضا إما بالاستصحاب وإما بقوله: وذلك دين القيمة () - أنا لو كنا مأمورين بتلك الأفعال الخاصة الواجبة عليهم لوجب علينا قصد القربة والامتثال فيها أيضا، وأين هذا من وجوبه في كل ما يجب علينا حتى تثبت أصالة التعبد فيما وجب علينا كما هو المطلوب؟ انتهى.
قال - دام ظله -: لكن الإنصاف اندفاعه بأن الظاهر من المستدل بالآية جعل اللام في ليعبدوا لغاية المأمور به مع حذف نفس المأمور به عن الكلام، فيكون المراد على هذا - كما مر بيانه أيضا - أنه لم يتوجه إلى أهل الكتاب أمر