كونه غرضا خارجا عن المأمور به، مع إفادته بخطاب آخر لعدم صلاحية ذلك الأمر لذلك، فالموضوع له لتلك - حينئذ أيضا - أعم مما يقع على وجه التعبد والامتثال، فلا يكفي وجوده بمجرده لصيرورته عبادة، بل إنما يكفي إذا تحقق على وجه خاص.
ومن هنا ظهر: أن المأمور به في التعبديات أعم من الغرض مطلقا، سواء قلنا بوضع ألفاظ العبادات للصحيحة أو للأعم، وفي التوصليات إما أخص أو مساو كما في القسم المذكور من التوصلي، وهو ما يكون نفسه من العبادات.
ثم إنك قد عرفت الفرق بين الواجب التوصلي وبين التعبدي مما عرفناهما به من أن الفرق بينهما: أن الأول ما يكون الغرض منه الوصلة إلى نفسه كيف ما اتفق، وأن الثاني ما يكون الغرض منه إيقاعه على وجه التعبد والامتثال.
وقد يفرق [1] بينهما من حيث اللازم: بأن الأول يجوز اجتماعه مع الحرام دون الثاني، وظاهر ذلك أن من آثار التوصلي جواز وقوعه موردا للأمر والنهي بحيث يجتمعان فيه، ومن آثار الثاني امتناع ذلك فيه.
لكن لا يخفى فساد ذلك على من له أدنى تأمل، ضرورة أن مناط امتناع اجتماع الأمر والنهي عند العقل - على القول به - إنما هو التناقض بين نفس الأمر والنهي، لا كونها أمرا تعبديا، وذلك لا يفرق فيه بين ما إذا كان متعلقهما من التوصليات أو التعبديات، فإن امتنع امتنع مطلقا، وإن جاز جاز كذلك،