أصلا، أو بوجوبها مطلقا بالنسبة إلى هذا الوصف، فهو - مع ما يرد عليه [1]: من أنه لا معنى للترقي إلى تلك المرتبة الخاصة مع اعتبار ذلك الوصف في كل مرتبة متقدمة عليها وإلغاء اعتباره في تلك المرتبة، لعدم خصوصية في نظر العقل لبعض المراتب ومزية له على غيره فيما هو مناط حكمه بالوجوب المقدمي - راجع إلى أحد الوجهين الآخرين، وستعرف بطلانهما أيضا.
وأما ثانيهما (): فهو مستلزم لوجوب القول بوجوب المقدمة مطلقا إذ لا خصوصية لبعض المقدمات - كما عرفت - على بعض من حيث تقدم بعضها على بعض طبعا أو وصفا، أو من حيث كون بعضها مقدمة للواجب وكون البعض الآخر مقدمة للمقدمة، فإذا وجب هذه لزم وجوب مطلق المقدمات للواجب.
وأما الوجه الآخر وهو عدم وجوبه مطلقا فهو مستلزم لعدم وجوب المقدمة مطلقا، لما ذكر من عدم خصوصية في نظر العقل بالنسبة إلى بعض المقدمات.
هذا، [و] قال - دام ظله -: لكن الإنصاف عدم ورود ذلك على المفصل، فإن غرضه ليس وجوب المقدمة الموصلة بقيد الإيصال، بأن يكون ذلك الوصف معتبرا في موضوع الوجوب، بل غرضه وجوب ذات تلك المقدمة الخاصة الممتازة عن غيرها بوجودها الخارجي، كما هو الحال في سائر الموجودات الخارجية، واعتبار ذلك الوصف إنما هو من باب تعريف المقدمة الواجبة، وهي تلك المقدمة الخاصة به، فيكون ذلك الوصف معرفا لا قيدا مأخوذا في موضوع الوجوب المقدمي [2].