[التوصلي والتعبدي] وقد ينقسم باعتبار آخر إلى التوصلي والتعبدي:
والأول - ما يكون الغرض منه حصول نفسه على أي وجه كان، وبعبارة أخرى: ما يكون الغرض منه الوصلة إلى نفسه - كما يشعر به اسمه - بحيث لو فرض تحققه ووجوده بأي نحو كان لكان مطابقا للغرض.
والثاني - ما يكون الغرض منه وجوده على وجه التعبد والامتثال، لا مطلقا، بمعنى أنه لا يكفي وجود المأمور به الواجب في حصول الغرض، بل إنما يحصل هو به إذا وقع على وجه التعبد والامتثال، وذلك أحسن ما عرفوهما به.
ثم إن الواجب التوصلي قد يكون من المعاملات، وهي ما لا يتوقف صحتها على نية القربة، وقد يكون من العبادات، وهي ما يتوقف صحتها عليها، وذلك بأن يكون المأمور به نفس العبادة، كما [في] أوامر السجود لله أو الخضوع له أو الركوع له، وهكذا، بأن يكون وقوع تلك الأفعال لله قيدا للمأمور به، ومعتبرا فيه، لا غرضا خارجا عن المأمور به كما في الواجب التعبدي، فيكون الفرق بين هذا القسم من التوصلي وبين التعبدي: أن هذا القسم بنفسه عبادة،