أن المراد هو المعنى الفلاني من الخبر بملاحظة شهرة الفتوى مثلا.
هذا بخلاف الظهور من جهة الانصراف أو الظهور الحالي، إذ لا ريب أنهما يوجبان ظهور () اللفظ في إرادة المعنى المطلق من أول الأمر فيكون ذلك الظهور من الظهورات اللفظية المعتبرة.
ثم إن المحققين على أن المطلقات إنما هي موضوعة لنفس الطبائع المهملة الصالحة لجميع الاعتبارات والطواري من القيود بحيث لم يلحظ فيها اعتبار كونها مطلقة أيضا، مضافا إلى عدم ملاحظة اعتبار سائر القيود، فإرادة المقيدات من تلك الطبائع منها لا توجب صيرورتها مجازا حينئذ، لاستعمالها حينئذ أيضا فيما وضعت له، فإن وجوده في ضمن المقيد لا يقدح في كون استعمال اللفظ فيه حقيقة، إذ المفروض أنه معنى لا بشرط يصلح لألف شرط.
نعم لو أريدت الخصوصية من حاق اللفظ فيكون مجازا، لأنه لم يوضع لذلك المعنى بتلك الخصوصية، بل مع قطع النظر عنها.
لكن الظاهر أن إرادة الخصوصيات فيما إذا كان المراد هو المقيدات ليس من حاق اللفظ، بل إنما هي بدال آخر، كأحد أسباب الانصراف أو قرينة أخرى، فيكون إفادة المقيدات بدالين لا بواحد.
أقول: وهذا هو الحق الذي ينبغي أن يعتمد عليه وفاقا لشيخنا الأستاذ - قدس سره - ولسيدنا الأستاذ [1] - دام ظله -، فعلى هذا يكون الحال في المطلقات المحمولة على المعاني المطلقة - التي هي فرد من تلك الطبائع المهملة كالمطلقات المحمولة على الأفراد الشائعة أو الكاملة من جهة الانصراف - هي