أو بأحد الأخيرين [1]؟.
الظاهر أنه إنما هو بأحد الأولين، لا الثالث وان كان يوهمه ظاهر قولهم:
(مقدمة الواجب واجبة، أو ما لا يتم الواجب إلا به واجب، أو لا؟) إلا أن التأمل التام في كلامهم وأدلتهم يقضي بأن مرادهم إنما هو إثبات الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها، لا إثبات وجوب المقدمة ابتداء.
هذا، مضافا إلى أنه لو كان الغرض ذلك فلا ريب أنه لا سبيل إلى إثبات ذلك إلا للعقل لعدم ما يدل عليه من الكتاب والسنة أو الإجماع، فيتوقف ثبوته على حكم العقل بالملازمة، فحينئذ لو كان النزاع هنا مع قطع النظر عن حكم العقل بالملازمة فهو كما ترى، وإن كان معه فالبحث عنه يغني عن البحث في وجوب المقدمة.
ولا الرابع، ضرورة عدم اختصاص النزاع بالواجبات التي يكون الدال عليها الأوامر اللفظية وإن كان يوهمه ذكر بعضهم تلك المسألة في مباحث الأوامر كصاحب المعالم، لكنه يدفعه أنه - قدس سره - لما لم يذكر في كتابه المبادئ الأحكامية ولا الأدلة العقلية، وكانت مباحث الأوامر أنسب حينئذ لأن تذكر فيها هذه، حيث إن الغالب من الواجبات ما يثبت باللفظ، فذكرها في طيها لذلك كذكره مسألتي الأمر بالشيء واجتماع الأمر والنهي، وأما غيره ممن تأخر عنه من