تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٢ - الصفحة ٢١٤
أو بأحد الأخيرين [1]؟.
الظاهر أنه إنما هو بأحد الأولين، لا الثالث وان كان يوهمه ظاهر قولهم:
(مقدمة الواجب واجبة، أو ما لا يتم الواجب إلا به واجب، أو لا؟) إلا أن التأمل التام في كلامهم وأدلتهم يقضي بأن مرادهم إنما هو إثبات الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها، لا إثبات وجوب المقدمة ابتداء.
هذا، مضافا إلى أنه لو كان الغرض ذلك فلا ريب أنه لا سبيل إلى إثبات ذلك إلا للعقل لعدم ما يدل عليه من الكتاب والسنة أو الإجماع، فيتوقف ثبوته على حكم العقل بالملازمة، فحينئذ لو كان النزاع هنا مع قطع النظر عن حكم العقل بالملازمة فهو كما ترى، وإن كان معه فالبحث عنه يغني عن البحث في وجوب المقدمة.
ولا الرابع، ضرورة عدم اختصاص النزاع بالواجبات التي يكون الدال عليها الأوامر اللفظية وإن كان يوهمه ذكر بعضهم تلك المسألة في مباحث الأوامر كصاحب المعالم، لكنه يدفعه أنه - قدس سره - لما لم يذكر في كتابه المبادئ الأحكامية ولا الأدلة العقلية، وكانت مباحث الأوامر أنسب حينئذ لأن تذكر فيها هذه، حيث إن الغالب من الواجبات ما يثبت باللفظ، فذكرها في طيها لذلك كذكره مسألتي الأمر بالشيء واجتماع الأمر والنهي، وأما غيره ممن تأخر عنه من

[1] اعلم أن مرجع البحث في الأخيرين كليهما إلى وجه واحد، وهو ثبوت الملازمة عقلا بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، والنزاع فيهما إنما هو في ذلك، إلا أن كون المقام من المبادئ الأحكامية أو الأصولية العقلية يدور مدار الغرض من البحث، فإن كان الغرض توضيح حال الحكم الوجوبي فيدخل في المبادئ الأحكامية لتمهيده حينئذ لمعرفة بعض أقسام الحكم، فهو متمهد لمعرفة الحكم في الجملة، وإن كان الغرض التوصل به إلى معرفة الحكم الفرعي - وهو وجوب المقدمة - فيدخل في المسائل الأصولية لصدقها عليه، لكونه ممهدا لاستنباط الحكم الشرعي الفرعي. لمحرره عفا الله عنه.
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست