المستقل بلزوم دفع الضرر المحتمل.
وأما أصالة الإباحة: فالمراد بها الإباحة الواقعية الشرعية - كما يظهر من بعض أدلة النافين - فإن محل النزاع ثمة في الأشياء المشتملة على المنفعة الخالية عن المفسدة، فيبحث عن أن العقل هل يحكم بالإباحة من قبل الشارع واقعا ويدركه، أو لا؟ فإدراك العقل واقعي وكذا مدركه.
ومن وجوه النافين وجود الحكم الشرعي على خلاف الإباحة في بعض أفراد محل النزاع، فمعه لا يستقل العقل بذلك الحكم.
هذا، ويمكن الذب عن الإشكال الأول - المتوجه إلى تقسيم حكم العقل إلى الغير المستقل -: بأن الظاهر أنه ليس المراد تقسيم حكم العقل نفسه - أي مدركه بالفتح - كما هو الظاهر من لفظ الحكم، بل المراد تقسيم استنباط العقل للحكم، وأنه تسامح في العبارة، إذ لا ريب أن طريق الاستنباط في حكم العقل قد يكون بتمامه - صغرى وكبرى - عقليا، وقد يكون ملفقا منه ومن الشرعي بحيث لو لا ثبوت الصغرى أو الكبرى من الشرعي لم يكن العقل مدركا لما يدركه مع فرض الثبوت.
أو يقال: إن المراد تقسيم الحكم نفسه، لكن باعتبار الاستنباط، وهذا هو الأجود الذي ينبغي أن يحمل عليه كلماتهم.
وعن الإشكال الثاني - المتوجه إلى تقسيم بعضهم إياه إلى الظاهري -:
بأن المراد تقسيم حكم العقل باعتبار ما ينتقل منه إليه من الحكم الشرعي.
فافهم.
الثاني (): ينبغي التعرض لمفردات كلامهم الواقع محلا للخلاف في المقام - وهو قولهم: مقدمة الواجب واجبة أو لا؟ - كي يرتفع الإجمال، ويتضح الحال في مقالهم من جهة معرفة محل الخلاف، فنقول: