كونه طريقا إليه فهو من المسائل الأصولية [1]، ويقابلها الفرعية، وهي ما لم تكن واقعة في طريق الاستنباط بمعنى أن المطلوب فيها ليس ما يكون من مقدمات استنباط الحكم الفرعي، بل نفس الحكم الفرعي، بحيث لا يتوقف العمل بعده على استنباط حكم آخر، بل يترتب عليه العمل بلا واسطة استنباط حكم آخر، ولذا تعرف بما يتعلق بكيفية العمل بلا واسطة. فمن هنا اتضح الفرق بين المسألة الأصولية والفرعية.
وخلاصة الفرق: أن الأولى عبارة عن المسألة الممهدة لاستنباط طريق استنباط الحكم الفرعي بحيث يكون النتيجة والمطلوب فيها من مقدمات استنباط الحكم الفرعي، لا نفس الحكم الفرعي، فلذا لا تتعلق بكيفية العمل بلا واسطة، بل إنما تتعلق بها بعد استنباط حكم آخر، والثانية عبارة عن المسألة الممهدة لاستنباط نفس الحكم الفرعي الذي يتعلق بالعمل بلا واسطة استنباط حكم آخر.
لا يقال: مسألة وجوب الصلاة - مثلا - أو الصوم أو الحج أو الزكاة من المسائل الفرعية قطعا، ومع ذلك لا تتعلق بكيفية العمل بلا واسطة، بل إنما تتعلق