فيها من طرق استنباط الحكم الفرعي ومن مقدماته الممهدة له، فتعم كل ما كان المطلوب فيها من مقدماته، ولا ريب أن إحراز ذات الدليل أيضا من المقدمات، ضرورة أن العلم بحجية العقل لا يكفي في استنباط حكم الضد الموسع - مثلا - إلا بعد العلم بأنه يحكم بالملازمة بين الأمر بالشيء وبين النهي عن ضده وعدمه ()، وكذلك أن العلم بحجية الخبر - مثلا - لا يكفي في استنباط حكم الكر الملاقي للنجس أو القليل الملاقي له ما لم يعلم بوجود قوله عليه السلام: «إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء» ().
هذا مضافا إلى أن المسائل الأصولية العقلية المختلف فيها إنما يقع البحث فيها عن وجود حكم العقل لا عن حجيته، إذ لا خلاف لأحد فيها بعد إحراز الصغرى إلا عن بعض الأخباريين، وهو بمكان من الضعف لا يلتفت إليه لكونه مصادمة للضرورة، وشبهة في مقابلة البديهة.
والحاصل: أن المسائل الأصولية العقلية - الدائرة بين الأعلام الواقعة محال للنقض والإبرام - لا يرجع الكلام فيها إلا إلى الصغرى إلا أن البحث في بعضها إنما يقع عن حكم العقل المستقل، وفي بعضها عن حكمه التبعي، كما في المقام وفي أكثر المسائل المشار إليها.
وبالجملة: كلما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الفرعي من حيث