مر في الخطاب على الوجه العام، بأن يقال: أيها الجاهل بالنجاسة صل في حالة الجهل بها.
ثم إنه قد اختلج بالبال وجه سادس لعله أولى من الوجوه المتقدمة: وهو أنه بعد ملاحظة إطلاق الخطاب الواقعي بالنسبة إلى حال الجهل، وإطلاق دليل الشرطية [بالنسبة] إلى تلك الحال، وملاحظة كون العمل الناقص مجزيا بمقتضى دليل الإجزاء يستكشف صدور خطاب عام بالنسبة إلى العمل الناقص - أيضا -، إذ لا محيص عن ذلك بعد إحراز تلك المقدمات الثلاث مع عدم المانع من الأمر، لما مر من بطلان ما قد يتوهم كونه مانعا.
هذا خلاصة الكلام في المقام الأول.
وأما المقام الثاني: فالمتصور من وجوه الجمع فيه أربعة من الوجوه الستة المتقدمة بإسقاط الثالث والرابع منها، لعدم تصورهما في مثل ما إذا ثبت عدم وجوب السورة فانكشف وجوبها، إذ لا معنى لأن يقال: إن المراد من دليل جزئية السورة أعم منها ومن عدمها الثابت بالأصول والطرق الشرعية، أو أن المراد أن الجزء للصلاة ليس نفس السورة، بل إحراز عدمها بالأصول والطرق الشرعية.
نعم إذا أدت الأصول والأمارات إلى جزئيته أو إلى شرطيته، فانكشف أن الشرط والجزء واقعا غير ذلك الذي أدت هي إليه، فيتصور فيه ذانك الوجهان أيضا.
ثم إنه لا يمكن المصير في المقام إلى أول الوجوه المتقدمة، لاستلزامه للدور هنا كما لا يخفى، فإن العلم الموجود هنا على ذلك الوجه إنما هو العلم بنفس الحكم - وهو وجوب السورة -، ومن المعلوم أنه لا يحصل إلا من نفس الخطاب المتضمن لوجوب السورة.
هذا بخلاف المقام الأول، فإن متعلقه هناك إنما هو الموضوع الخارجي،