الذين ذكروها في مباحث الأوامر مع تعرضهم للدلالة العقلية فهو إنما لمجرد التبعية له - قدس سره -.
هذا، مضافا إلى أنه لم يستدل أحد من المثبتين على وجوب المقدمة بظهور الأمر فيه لفظا وإن وقع إنكار الدلالات الثلاث في كلام بعض المنكرين، لكنه بعد ظهور المراد لا بد من حمله على شدة النكير.
وكيف كان فالظاهر - بل المقطوع به - أن النزاع في ثبوت الملازمة عقلا بين وجوب شيء وبين وجوب مقدمته، فتكون المسألة عقلية.
وحينئذ إن تعلق الغرض بتوضيح الحكم الوجوبي بذكر بعض لوازمه فيناسب ذكرها في المبادئ الأحكامية، وإلا ففي الأدلة العقلية كما فعله بعضهم، فتكون من المسائل الأصولية العقلية.
ومن هنا ظهر ضعف ما يظهر من سلطان المدققين () - قدس سره - من كون النزاع في المقام لغويا، حيث قال - في رد استدلال المانعين من وجوب المقدمة، بأنه لو كان الأمر مقتضيا له لامتنع التصريح بنفيه () -:
(أقول: فيه نظر، إذ صحة التصريح بعدم وجوب المقدمة لا ينافي ظهور وجوبها عند عدم التصريح، إذ يجوز التصريح بخلاف ما هو الظاهر، كما في القرائن الصارفة في المجازات عن المعاني الحقيقية، إذ الخصم لا يدعي إلا ظهور وجوب المقدمة عند إيجاب ذي المقدمة مع عدم دليل وقرينة، إلا أن يدعي عدم الفرق بين التصريح وعدمه، وهو في مرتبة المدعى، فتأمل). انتهى كلامه رفع مقامه.
وتوضيح الضعف: أن مراد المستدل بالامتناع والجواز إنما هو الامتناع