الحاصلة، فلم يكن هنا فوت شيء حتى يكون ذلك لأجل تحصيله في خارج الوقت.
لكنه مدفوع: بإمكان أن يكون للمحل آثار منها ما لا يتقوم إلا بالخصوصية، ومنها ما يحصل بدونها - أيضا - ومعه يمكن أن يكون الحكم المتعلق بالمحل باعتبار تلك الخصوصية متعلقا به بملاحظة ما لا يتقوم إلا بها من تلك الآثار، من غير ملاحظة جميعها، فيمكن بقاء ذلك البعض الغير المتقوم بها، ومعه يمكن تعلق حكم آخر بالمحل بملاحظة ذلك البعض.
فنقول فيما نحن فيه: إنه يمكن أن يكون للفعل المقيد بإيقاعه في الوقت آثار اخر غير متقومة بالوقت، بل تحصل بدونه - أيضا - ومن المعلوم أنه لا يجب على الشارع على تقدير تفويته للأثر المتقوم به على المكلف إلا تدارك ذلك الأثر فقط، وإن كان يمكن تداركه للجميع - أيضا - من باب التفضل، إلا أنه غير لازم، فيكون عدمه ممكنا، بل محتملا، فيمكن التعبد به في خارج الوقت لأجل تحصيل غير المتدارك من المصالح والآثار.
ثم إن هذا كله بناء على أن القضاء بأمر جديد، كما هو المختار.
وأما بناء على كونه بالأمر الأول فيجب القضاء بمجرد احتمال عدم تدارك جميع المصالح والأغراض من الفعل، لوجوب الخروج عن عهدة ذلك الأمر.
لكن هذا يخرج - حينئذ - عن القضاء المصطلح، بل يكون أداء حقيقة، فإن ذلك الأمر - حينئذ - يكون من الأوامر المتعددة المطلوب () المقتضية للإتيان بالفعل في كل وقت لم يؤت به إما عصيانا أو عذرا - كما فيما نحن فيه - فإن العامل بتلك الطرق - حينئذ - معذور في ترك الواقع في وقته المضروب له،