على حاله، ومقتض لوجوب الإتيان به حينئذ، لأن ارتفاعه لا يكون إلا بمخالفته المتوقفة على مضي الوقت، أو بامتثاله، أو بحصول الغرض منه، ولا شيء من هذه الثلاثة في المقام:
أما الأول فبالفرض.
وكذلك الثاني، لفرض عدم الإتيان بمتعلقه.
وأما الأخير فلعدم صلاحية الطريق من حيث كونه طريقا في تأثير تحصيل الغرض من ذيه، كما مر بيانه.
وبالجملة: الطرق لا يعقل أن يكون لها حظ ونصيب من الواقع أصلا، بل فائدتها الإيصال، فإذا فرض عدمها فيكون العمل بها كعدمه أصلا، فيكون الواقع باقيا على حاله مقتضيا لما كان يقتضيه مع فرض عدم العمل بها، وهذا واضح لا غبار عليه بوجه.
نعم، لو كان هناك مصلحة زائدة متقومة بإتيان الواقع في أول الوقت - كمصلحة المبادرة إلى العبادة - فهي فائتة عليه بسبب العمل بها، فيجب على الشارع تدارك هذا المقدار.
وأما على الثاني فالحق - أيضا - عدم الإجزاء وإمكان التعبد بالفعل ثانيا في خارج الوقت، إذ لا مانع منه عدا ما ربما يتخيل: من أن المفروض فوت خصوصية إيقاع الفعل في الوقت على المكلف بسبب العمل بتلك الطرق والأمارات أو الأصول، فيجب على الشارع تداركها، ومن المعلوم أن تدارك الخصوصية إنما هو بتدارك الخاص، وهو هنا الفعل الواقع في الوقت، ضرورة أن الخصوصية من الأعراض الغير المتقومة إلا بالمحل، فلا يعقل استقلالها وانفرادها بحكم أو وصف، بل لا بد أن يكون ذانك جاريين على المحل باعتبار اشتغاله بها، فلا بد أن يكون تدارك خصوصية إيقاع الفعل في الوقت بتدارك الفعل في الوقت، ومعه لا يعقل التعبد به في خارجه، إذ المصلحة المتداركة في قوة