محصلا للأغراض المقصودة منه كلا أو بعضا، ولما كان المفروض اعتباره في حال الانسداد فلا يجب على الشارع تدارك ما فات على المكلف من المصلحة بسبب العمل به - أيضا - كما إذا أدى إلى خلاف الواقع، فإن ذلك إنما يكون إذا كان فوتها عليه مستندا إلى الشارع، وما نحن فيه ليس منه، فإن ما يعتبره الشارع في حال الانسداد إنما يعتبره ويأمر بالعمل به لأجل كونه غالب المصادفة للواقع بخلاف غيره، أو لكونه أغلب مصادفة من غيره.
ومن المعلوم: أنه لو لم يأمر الشارع بالعمل به في حال الانسداد وكان المكلف عاملا بغيره أو بهما معا لكان فوت المصلحة عليه حينئذ أكثر منه على تقدير أمره بالعمل به وعمل المكلف بمقتضاه، ففوت المصلحة عليه في الجملة لا بد منه، لكنه على تقدير العمل بذلك الطريق أقل منه على تقدير العمل بغيره، فلم يصر الشارع بأمره بالعمل سببا لفوت المصلحة عليه أزيد مما يفوته على تقدير عدمه، بل صار سببا لقلته، لأن أمره ذلك داع للمكلف إلى العمل بذلك الطريق الذي هو غالب المصادفة أو أغلبها، فذلك تفضل منه ورحمة، لا تفويت للمصلحة عليه.
نعم فوت المصلحة الخاصة الموجودة في مورد ذلك الطريق مستند إليه، لكنه معارض لفوت المصالح المتعددة عليه في سائر الموارد على تقدير عمله بغيره، وليست تلك المصلحة الخاصة مع وحدتها أولى من تلك المصالح، بل الأمر بالعكس.
فعلى هذا فيكون العمل الواقع على طبق ذلك الطريق إذا لم يوصل إلى الواقع كعدمه أصلا، فيكون حاله حال الطريق العقلي في عدم الإجزاء، بل في عدم معقوليته أيضا.
وأما إذا كانت من الثانية: فلما كان من الضروري حينئذ أنه يقبح على الشارع الترخيص في العمل بمقتضاها والأمر بذلك لمجرد