فمنهم () من قضى بعدم النقض في العبادات، وأما في غيرها فلم يعلم مذهبه لجفاف قلمه الشريف عند اختتام كلامه - قدس سره - في العبادات.
ومنهم () من فصل بين ما إذا كان الفتوى الأولى مقتضية للاستمرار والاستدامة ما لم يطرأ عليها مزيل بحكم وضعي، وبين ما إذا لم تكن كذلك، فحكم بعدم النقض في الأول، وبالنقض في الثاني، ومثل للأول بالفتوى في العقود والإيقاعات، وللثاني بالفتوى بنجاسة الماء القليل بالملاقاة وعدم نجاسة الكر وأمثال ذلك.
ومنهم () من فصل تفصيلا آخر فقال: (إن كانت الواقعة مما يتعين في وقوعها أخذها بمقتضى الفتوى فالظاهر بقاؤها على مقتضاها السابق، فيترتب عليها لوازمها بعد الرجوع)، وذكر هناك ما استدل به على عدم النقض في تلك الصورة.
ثم قال: (ولو كانت الواقعة مما لا يتعين أخذها بمقتضى الفتوى فالظاهر تغير الحكم بتغير الاجتهاد).
ومراده من قوله: (مما يتعين في وقوعها أخذها بمقتضى الفتوى) - بقرينة تمثيله لذلك بالعبادات والعقود والإيقاعات، وتمثيله للقسم الثاني، وهو ما [لا] يتعين فيه الأخذ بمقتضى الفتوى بسائر الأمور المعاملية غير العقود والإيقاعات، كطهارة شيء أو حلية حيوان - هو أن يكون الواقعة مما لا يتحقق موضوعها في الخارج إلا بأخذها بمقتضى الفتوى، فإن وقوع شيء شرطا للعبادة أو جزء لها