كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٢٧٦
باية أولي الأرحام الظاهرة بل الصريحة فيما ذكرنا في مساق الاخبار من كونها في مقام اثبات الحق للولي لا الزام التكليف عليه وأي صراحة أو ظهور في الفرع الذي ذكره الشهيد أخيرا فإنه لم يزد على أن الولاية تنقل إلى كافة المسلمين مع عدم الولي الخاص والعام بمعنى ان لمن يشاء منهم ان يصلى ولهم ان يقتدوا بمن شاؤوا وهذا ترتيب في مراتب الولاية لا في مراتب التكليف كما لا يخفى نعم ما يحكى عن السيد المرتضى من جواز اخذ الأجرة على تجهيز الميت لعله موافق لمختار صاحب الحدائق بناء على ما استدل له غير واحد بان الوجوب مختص بالولي فلو استنهض بموافقة السيد لكان أولي الا ان يطلع على عدم ابتناء ما ذكره السيد على ما استدل به له وكيف كان فيبقى في المقام اشكال ذكره صاحب الحدائق وغيره توضيحه ان الوجوب الكفائي على كافة المسلمين ينافي اعتبار اذن الولي فان الواجب الكفائي لا يناط صحته من بعض المكلفين بإذن بعضهم الأخر بل كلهم فيه سواء فان لازم اعتبار الاذن في الصحة كون الوجوب على غير الولي مشروطا بإذن الولي لان شرط المكلف به إذا كان خارجا عن قدرة المكلف راجع إلى شرط التكليف لما ثبت من أن الواجب بالنسبة إلى المقدمة الغير المقدورة مشروط لا مطلق فهو واجب مطلق على الولي ومشروط في حق غيره باذنه فإن لم يأذن لغيره غير منجز عليه التكليف الكفائي فيكون الوجوب المطلق معينا في حقه لا غير نعم هو مخير في المباشرة والاذن للغير وان اذن لغيره شاركه في الوجوب الكفائي الا ان الوجوب المطلق لا يتعداهما وبقى غيرهما على صفة عدم الوجوب لفقد الشرط ويمكن دفعه بان شرط المكلف به هو أحد الامرين من اذن الولي وامتناعه من الاذن والفعل ولا ريب ان فقدهما الموجب لفقد الوجوب لا يتحقق الا بامتثال الولي إذ لا واسطة بين عدم كل من الاذن والامتناع وبين الامتثال فلا يفقد الوجوب الا بعد امتثال الولي فالفعل بالنسبة إلى غير الولي مع اذنه يتصف بالوجوب فعلا وكذا مع امتناعه عن الاذن والفعل وما مع عدم الامرين فلا وجوب من جهة تحقق الامتثال وحينئذ فيصدق على كل مكلف انه واجب عليه بقول مطلقا الا ان الفعل بالنسبة إلى الولي غير مشروط وبالنسبة إلى غيره مشروط بإذن الولي أو امتناعه من الاذن والفعل ولا يتصف الفعل في حق الغير بعدم الوجوب الا إذا تحقق الامتثال وهذا حال كل واجب كفائي وتوهم انه قد يتحقق الاذن والامتناع مع عدم تحقق الامتثال كما إذا لم يتضيق وقت الفعل فان الولي لو امتنع حينئذ عن الاذن والفعل لم ينجز الوجوب في حق الغير بمجرد ذلك مدفوع بان المراد بالاذن والامتناع المعتبرين على سبيل البدل في صحة فعل الغير هو الاذن والامتناع عن الفعل المأمور به في تمام وقته لا الامتناع عنه في هذا الزمان الخاص وفوت كلا الامرين في تمام الوقت لا يتحقق الا بامتثال الولي أو مأذونه فينحصر عدم الوجوب على الغير في صورة امتثال الولي أو مأذونه وهذا لا ينافي الوجوب الكفائي المطلق نعم ليس له الاشتغال قبل الاذن وتضيق الوقت لعدم تأتى الفعل الصحيح منه لأن المفروض اشتراط الصحة في حقه بإذن الولي أو امتناعه من الاذن والفعل في تمام الوقت وهذا لا ينفى ثبوت الوجوب عليه في هذا الزمان إذ ربما يتأخر زمان الواجب عن زمان الوجوب لترقب بعض شروط الوجود أو الصحة فهذا الغير من أول موت الشخص يجب عليه لا على الفور ان يأتي بواجباته مقرونة بإذن الولي فيها أو امتناعه عنها في تمام الوقت فتأمل ثم إنه ربما يقال بأنه لا ثمرة مهمة بين القول بتعين هذه الواجبات ابتداء على الولي وبين القول المشهور و لعله لاتفاق القولين على الاستحقاق الكل للعقاب مع تركهم الواجب وفيه ما لا يخفى فان الثمرات بين تحقق الوجوب على غير الولي ابتداء وبين عدم تعلقه عليه الا بعد فقد الولي أو امتناعه كثيرة واضحة منها جواز استيجار الولي غيره في هذه الأفعال ومنها انه على هذا القول لا يتعلق الوجوب الا بعد العلم أو الظن بامتناع الولي أو فقده وعلى المشهور لا يسقط الوجوب يعنى وجوب الاشتغال الا بعد العلم أو الظن بامتثال الولي أو مأذونه فلو شك على هذا القول في امتثال الولي فالأصل حمل امره على الصحة وهو الفعل وإن كان مقتضى الاستصحاب عدم الفعل نعم لو شك في ثبوت الولي إذا خصصنا الولي بمن يمكن فقده فالظاهر اشتغال الذمة بذلك بناء على القول الآخر أيضا وقد يتوهم نفى هذه الثمرة من جهة ان المشهور لما قالوا باشتراط صحة فعل غير الولي بإذن الولي أو امتناعه عن الفعل رأسا كان اللازم من ذلك شك المكلف في تنجز الطلب الكفائي عليه لامكان عدم تحقق شرط الفعل بالنسبة إليه وهو اذن الولي أو امتناعه مع أن الأصل عدم امتناع المسلم من فعل الواجب ومن الاذن فيه وفيه ان عدم امتناعه من الفعل والاذن بمعنى فعله لأحدهما لا يوجب سقوط الواجب عن هذا الشخص لاحتمال ان يأذن الولي نفس هذا الشخص أو يأذن لغيره ولا يفعله ذلك المأذون ولا نفس الولي مع أن الأصل عدم فعلهما وأصالة حمل أمر المسلم على فعل الواجبات انما هو في الواجبات العينية لا الكفائية والا لكان احتمال فعل الغير للواجب الكفائي مسقطا عن الشخص نعم هذا الأصل حسن على مذهب القائل بتعينه على الولي كما تقدم فيقال ان الأصل عدم اخلاله بما تعين عليه فعله أو الاستنابة فيه ثم إن ما ذكرنا من وجوب جميع احكام التجهيز على المسلمين كفاية انما هي ثابتة لكل ميت مسلم باظهار الشهادتين عدا من جحد بعض الضروريات كالنواصب والخوارج والغلاة فإنهم في الحقيقة كفار وان
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572