والمسلمون في هذا الجزاء والذمة على آخر ما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وقد كان بعث خالد بن الوليد من تبوك إلى دومة الجندل فأخذها عنوة وأخذ ملكها أكيدر بن عبد الملك أسيرا فدعاه إلى الذمة والجزاء وقد أخذت بلاده عنوة وأخذ أسيرا وكذلك فعل بابني عريض وقد أخذا فادعيا أنهما أوداؤه فعقد لهما على الجزاء والذمة وكذلك كان أمر يحنة بن رؤبة صاحب أيلة وليس المعمول به من الأشياء كرواية الخاصة من روى غير ما عمل به أئمة العدول المسلمون فقد كذب وطعن عليهم * وعن سيف عن حجاج الصواف عن مسلم مولى حذيفة قال تزوج المهاجرون والأنصار في أهل السواد يعني في أهل الكتابين منهم ولو كانوا عبيدا لم يستحلوا ذلك ولم يحل لهم أن ينكحوا إماء أهل الكتاب لان الله تعالى يقول (ومن لم يستطع منكم طولا) الآية ولم يقل فتياتهم من أهل الكتابين * وعن سيف عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال بعث عمر بن الخطاب إلى حذيفة بعد ما ولاه المدائن وكثر المسلمات أنه بلغني أنك تزوجت امرأة من أهل المدائن من أهل الكتاب فطلقها فكتب إليه لا أفعل حتى تخبرني أحلال أم حرام وما أردت بذلك فكتب إليه لا بل حلال ولكن في نساء الأعاجم خلابة فان أقبلتم عليهن غلبنكم على نسائكم فقال الآن فطلقها (كتب إلى السري) عن شعيب عن سيف عن أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر قال شهدت القادسية مع سعد فتزوجنا نساء أهل الكتاب ونحن لا نجد كبير مسلمات فلما قفلنا فمنا من طلق ومنا من أمسك وعن سيف عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد ابن جبير قال أخذ السواد عنوة فدعوا إلى الرجوع والجزاء فأجابوا إليه فصاروا ذمة إلا ما كان لآل كسرى وأتباعهم فصار فيئا لأهله وهو الذي يتحجى أهل الكوفة إلى أن جهل ذلك فحسبوه السواد كله وأما سوادهم فذلك * وعن سيف عن المستنير بن يزيد عن إبراهيم بن يزيد النخعي قال أخذ السواد عنوة فدعوا إلى الرجوع فمن أجاب فعليه الجزية وله الذمة ومن أبى صار ماله فيئا فلا يحل بيع شئ من ذلك الفئ فيما بين الجبل إلى العذيب من أرض السواد ولا في الجبل *
(٨٨)