عن المجهول ومن لا يعرف حاله وإن لم يضعف، فاثبات الوثاقة بذلك كما ترى.
مع أن ترك الرواية عمن ضعفه شيوخ الأصحاب كما في الجوهري، أو جل الأصحاب كما في الشيباني، لا يلازم ترك الرواية عمن ضعفه بعض الأصحاب، وإلا فكثير من الثقات ورد فيهم طعن أو غمز، وإن لم يثبت بسند معتبر. ولا يبعد كون تضعيف الأصحاب لهؤلاء بالغلو والتخليط المستلزم للاتهام بالوضع، بل هو الظاهر في تضعيف الشيباني والجوهري.
وحينئذ فلا يلازم ترك الرواية عمن ضعفه شيوخ الأصحاب وجلهم بالغلو والتخليط والوضع، مع ترك الرواية عن كل ضعيف في المذهب، كالواقفي أو الفطحي أو العامي ولا عمن لم يعرف بالكذب والوضع. وقد كان الإتهام بالغلو والتخليط مما يوجب ترك الأصحاب الرواية عنه.
ولذا ترى عمل الطائفة بأخبار أصحاب المذاهب الباطلة إذا كانوا ثقاتا في النقل، كما صرح به شيخ الطائفة (رحمه الله) في كتاب العدة. وهذا بخلاف الغلاة ومن اتهم بالغلو، فلا يعمل بأخبارهم إلا إذا عرف لهم حال استقامة، ورووا في زمان الاستقامة، كما صرح به أيضا في العدة من دون استثناء ما إذا كانوا ثقاتا في النقل، إذ المتهم بالغلو متهم بالوضع. فالاجتناب عن الرواية عنه لا يلازم الإجتناب عن غيره.
بقي هنا مطالب:
أحدها: إن ما ذكره النجاشي (رحمه الله) من ترك الرواية والاجتناب أو التوقف محمول على ترك الرواية على الوجه الأول بنحو قوله: أخبرنا أو حدثنا، وإلا فتقدم حكايته كتب الأصحاب أو أحوالهم عن الشيباني والجوهري على الوجه الثاني. ومن ذلك يستفاد أن تركه الرواية عن المطعون تختص بالرواية على الوجه الأول.