ذكرناه في محله.
ولا يشترط في حجية إخبار الثقة عن أمر محسوس أو ما بحكمه غير العقل والتمييز أمر آخر. فلا يعتبر البلوغ، لعموم دليل الحجية.
نعم بناءا على القول بحجية أخبار الآحاد من باب التعبد لا إمضاء سيرة العقلاء، فربما يشكل. واختار جماعة اعتباره، وادعى الشهيدان قدس سر هما إتفاق أئمة أهل الحديث والأصول الفقهية على اعتباره، مضافا إلى حديث رفع القلم عن الصبي.
قلت: وفيما أفيد نظر، فأما الإتفاق فممنوع، بعد اختيار كثير من الأصحاب عدم اعتباره، بالخصوص إذا كان الصبي مميزا، ونقل الإتفاق غير حجة.
وأما حديث رفع القلم، فإنما يقتضي رفع قلم التكليف فقط، على ما حققناه في محله.
على أنه سيق لرفع القلم امتنانا، فيختص بما إذا كان في رفعه منة على المرفوع منه. ولا امتنان في سلب الحجية عن قول الصبي وإخباره، وتمام الكلام في محله.
ولا يعتبر في المخبر والراوي الإسلام والإيمان والعدالة، لما ذكرنا. نعم بناءا على حجية أخبار الآحاد من باب التعبد فيشكل. وقد اختار اعتبارها جماعة من أصحابنا، بل قال ثاني الشهيدين قدس سرهما في الدراية: اتفق أئمة الحديث والأصول الفقهية على اشتراط إسلام الراوي حال روايته، وإن لم يكن مسلما حال تحمله.
فلا تقبل رواية الكافر، وإن علم من دينه التحرز من الكذب، لوجوب التثبت عند خبر الفاسق، فيلزم عدم اعتبار خبر الكافر بطريق أولى، إذ يشمل الفاسق الكافر هذا (1).