وهذه الحجج ضعيفة:
أما الأولى: فلانه أمكن أن يقال بأن صدقه في الساعة الأخرى حسن، ولا يلزم من ملازمة القبيح له قبحه، وإن كان قبيحا من جهة استلزامه للقبيح، فلا يمتنع الحكم عليه بالحسن والقبح بالنظر إلى ما اختص به من الوجوه والاعتبارات الموجبة للحسن والقبح، كما هو مذهب الجبائية. وإن قدر امتناع ذلك، فلا يمتنع الحكم بقبح صدقه لما ذكروه، وقبح كذبه لكونه كذبا.
وأما الثانية: فلانه لا امتناع من القول بقبح الخبر مشروطا بعدم زيد في الدار، والشرط غير مؤثر.
وأما الثالثة: فلما يلزمها من امتناع اتصاف الخبر بكونه كاذبا وهو محال.
وأما الرابعة: فلانه لا مانع من أن يكون قبح الخبر الكاذب مشروطا بالوضع، وعدم مطابقته للمخبر عنه، مع علم المخبر به، كما كان ذلك مشروطا في كونه كذبا.
وأما الخامسة: فلان الكذب في الصورة المفروضة غير متعين لخلاص النبي لامكان الاتيان بصورة الخبر من غير قصد له، أو مع التعريض وقصد الاخبار عن الغير. وإذا لم يكن متعينا له، كان قبيحا. وإن قدر تعيينه، فالحسن والواجب، ما لازمه من تخليص النبي، لا نفس الكذب، واللازم غير الملزوم، وغايته أنه لا يأثم به مع قبحه، ولا يحرم شرعا لترجح المانع عليه.
وأما السادسة: فلانه أمكن منع تقدم قبح الظلم عليه ضرورة كونه صفة له، بل المتقدم إنما هو الحكم على ما سيوجد من الظلم بكونه قبيحا شرعا وعرفا.
وأمكن منع تعليل القبح بالعدم، وعدم الاستحقاق، وإن كان لازما للظلم، فلا