المفهوم حجة. وإن سلمنا أنه حجة، لكن في عدم التوعد على متابعة سبيل المؤمنين.
ونحن نقول به. ولا يلزم من ذلك وجوب اتباعهم.
سلمنا أن المراد به عدم اتباع سبيل المؤمنين، لكنه يتناول سبيل جميع المؤمنين، وجميع المؤمنين، كل من آمن بالله ورسوله إلى يوم القيامة. وذلك لا يدل على أن ما وجد من الاجماع في بعض الاعصار حجة.
سلمنا أن المراد منه سبيل المؤمنين في كل عصر، لكنه عام في كل مؤمن عالم وجاهل. والجهال غير داخلين في الاجماع المتبع. وما دون ذلك، فالآية غير دالة عليه.
سلمنا أن المراد بالمؤمنين أهل الحل والعقد في أي عصر اتفق، لكن لفظ (السبيل) مفرد لا عموم فيه، فلا يقتضي اتباع كل سبيل سلمنا عمومه، لكنه مما يمتنع حمله على متابعة كل سبيل، وإلا لوجب متابعة أهل الاجماع فيما فعلوه من المباحات، لأنهم فعلوه، ولا يجب لحكمهم عليه بالإباحة. ولوجب اتباعهم في إجماعهم قبل الاتفاق على حكم من الاحكام على جواز الاجتهاد فيه لكل أحد واتباعهم في امتناع الاجتهاد فيه بعد اتفاقهم عليه. وذلك تناقض محض. وعند ذلك، فيحتمل أنه أراد به متابعة سبيلهم في متابعتهم للنبي عليه السلام، وترك مشاقته.
ويحتمل أنه أراد به اتباع سبيلهم في الايمان واعتقاد دين الاسلام ويحتمل أنه أراد اتباع سبيلهم في الاجتهاد دون التقليد. ونحن نقول بذلك كله. كيف ويجب الحمل على ذلك، لما فيه من العمل باللفظ في زمن النبي، وفيما بعده. ولو كان محمولا على متابعتهم فيما اتفقوا عليه من الأحكام الشرعية، لكان ذلك خاصا بما بعد وفاة النبي عليه السلام، لاستحالة الاحتجاج بالاجماع في زمانه