ليس شرطا في تحقق الامر وقيامه بنفس الامر، حتى يقال بتأخير شرط وجوده عن وجوده، بل هو شرط الامتثال. والامر عندنا لا يتوقف تحققه على الامتثال، كما علم من أصلنا.
وعلى هذا، فقد بطل قولهم إن الأمر والنهي قبل التمكن من الامتثال يمتنع أن يكون معلوما للعبد. ووجب حمل الاجماع فيما ذكروه من الاحكام على وجود الامر حقيقة، لا على ظن وجوده. لان احتمال الخطأ في الظن قائم وهو ممتنع في حق الاجماع.
وإذا عرف ما حققناه، فمن أفسد صوم رمضان بالوقاع، ثم مات أوجن بعد ذلك في أثناء النهار وجبت عليه الكفارة على أحد قولينا، وعلى القول الآخر لا، لأنها إنما تجب بإفساد صوم واجب لا يتعرض للانقطاع في اليوم، لا لعدم قيام الامر بالصوم ووجوبه، وكذلك يجب على الحائض الشروع في صوم يوم علم الله أنها تحيض فيه. وأنه لو قال إن شرعت في الصوم أو الصلاة الواجبين، فزوجتي طالق، ثم شرع ومات في أثنائها حنث، ولزمه الطلاق، ولا كذلك عند المعتزلة، وعلى هذا، كل ما يرد من هذا القبيل.