للأرض لا للبيوت. ومن الأمثلة الفقهية للواسطة الجلية متعلقات الاحكام، فمثلا إذا قال المولى: يجب الصلاة، فإن العرف الساذج قد يتصور أن الصلاة الخارجية هي المعروض للوجوب حقيقة بل ربما طرح ذلك في كلمات العلماء الاعلام، ففي الكفاية في بحث اجتماع الأمر والنهي - بعد دعوى التضاد الحقيقي بين الأحكام الخمسة - ذكر بأن المعروض الواقعي للحكم هو العمل الخارجي للمكلف (1)، مع أن هذا المفهوم لا يقره العرف المتأمل وذلك لعدة أمور:
أولا: لان الوجوب أمر اعتباري ولا يمكن أن يتشخص في وعاء الاعتبار الا بحد معين وهذا الحد هو طبيعي الصلاة الموجود بالوجود الاعتباري، إذ من المستحيل تشخص ما هو اعتباري بما هو خارجي كما يستحيل العكس أيضا، فمن المستحيل كون الصلاة الخارجية حدا للوجوب الاعتباري.
ثانيا: على فرض عدم حصول الصلاة خارجا لعصيان أو غيره فيلزم من ذلك تقوم الموجود وهو الوجوب الاعتباري بالمعدوم وهو الصلاة الخارجية، وذلك مستحيل.
وثالثا: إن العمل الخارجي مسقط للتكليف فكيف يكون معروضا له، لذلك فالمتصف حقيقة بالوجوب هو الماهية الموجودة في وعاء الاعتبار واتصاف الفرد الخارجي به من باب الواسطة في العروض، وهي واسطة التطابق لا الانطباق، لان الانطباق إنما يكون بين الكلي وفرده والعمل الخارجي ليس فردا للماهية الموجودة في وعاء الاعتبار بل هو مطابق ومشابه لها، وهذه الواسطة جلية لمن تأمل في المطلب.
الواسطة الخفية: وهي ما كان الاسناد فيها بحسب النظر العرفي إسنادا حقيقيا وإن كان بحسب النظر العقلي إسنادا مجازيا، ومثاله الحد الأوسط في