فلابد من وجود الموضوع حينئذ ليتقوم به الوجود الربطي، بينما إذا كانت القضية سالبة والسلب يعني عدم الربط فلا يوجد حينئذ وجود رابط حتى يحتاج لموضوع موجود يتقوم به، فلا تحتاج السالبة المحصلة لوجود الموضوع.
والقول الثاني - وهو مختار المحقق النائيني (قده) (1) - هو القول بعدم الوجود الرابط، وذلك لان الارتباط الواقعي بين الموضوع والمحمول حاصل بنفس عرضية المحمول فإن معنى عرضية المحمول هو كون وجوده في نفسه عين وجوده لغيره بلا حاجة لوجود رابط بينه وبين الموضوع، وحينئذ إن كانت القضية موجبة فتارة يلاحظ وجود المحمول العرضي في نفسه وهذا هو الوجود المحمولي، وتارة يلاحظ وجوده للموضوع وهو معنى عرضيته، وبهذا اللحاظ يحتاج لوجود الموضوع لان ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت المثبت له.
وإن كانت القضية سالبة فالمسلوب أمر عرضي يلاحظ تارة عدمه في نفسه ويعبر عنه بالسلب التام، وتارة يلاحظ سلبه عن الموضوع وحينئذ يكون مفاده مفاد ليس الناقصة وهو العدم النعتي، وهو بهذا يحتاج للموضوع أيضا لان ثبوت شئ - ولو كان سلبا - لشئ فرع ثبوت المثبت له. إذن فالتفريق بين القضية الموجبة والسالبة في الحاجة لوجود الموضوع وعدمه راجع للاعتراف بالوجود الرابط المتحقق في الموجبات فيحتاج لوجود الموضوع وعدم تحققه في السوالب فلا حاجة لوجود الموضوع لعدم تقوم شئ به، وأما مع انكاره فلا فرق بين الموجبة والسالبة في كون المحمول عرضيا والعرض متقوم بموضوع جوهري بمقتضى عرضيته فيحتاج لوجود الموضوع على كل حال، وبناء على هذا فالقضايا السالبة ترجع كلها لحمل العدم النعتي على الموضوع، فلا يمكن الاستصحاب العدمي حينئذ، لان استصحاب العدم المحمولي لا يثبت العدم النعتي والعدم النعتي ليست له حالة سابقة حتى يستصحب، ونقاش المبنى