الآية في مقام البيان من هذه الجهة فلا محالة عندئذ يحكم بنجاسته.
وأما في الروايات فمنها قوله (ع) (لا بأس بالصلاة في دم إذا كان أقل من درهم) فإنه في مقام البيان من جهة ان هذا المقدار من الدم غير مانع من ناحية النجاسة حيث إن المتفاهم العرفي كون هذا استثناء من مانعية الدم من هذه الناحية، ولا يكون في مقام البيان من جهة أخرى - وهي كونه من دم المأكول أو غير المأكول - وعليه فإذا شك في صحة الصلاة فيه وعدم صحتها لم يجز التمسك باطلاق الرواية، لعدم كون اطلاقها ناظرا إلى هذه الناحية.
فالنتيجة انه لا اشكال في ذلك وان المتكلم من أي جهة كان في مقام البيان جاز التمسك باطلاق كلامه من هذه الجهة وان لم يكن في مقام البيان من الجهات الأخرى.
ثم إنه لابد من بيان أمرين: (الأول) [ما هو المراد من كون المتكلم في مقام البيان] (الثاني) فيما إذا شك في أنه في مقام البيان أم لا.
أما الأول: فليس المراد من كونه في مقام البيان من جميع الجهات والنواحي، ضرورة ان مثل ذلك لعله لم يتفق في شئ الآيات والروايات ولو اتفق في مورد فهو نادر جدا كما أنه ليس المراد من عدم كونه في مقام البيان أن لا يكون في مقام التفهيم أصلا مثل ما إذا تكلم بلغة لا يفهم المخاطب منها شيئا كما إذا تكلم للعرب بلغة الفرس مثلا، بل المراد منه أن لا ينعقد لكلامه ظهور في اطلاق كقول الطبيب للمريض اشرب الدواء، فان المريض يفهم منه انه لابد له من شرب الدواء ولكنه ليس في مقام البيان، بل في مقام الاهمال والاجمال، ولذا لا اطلاق لكلامه بحيث يكون كاشفا عن مراده الجدي وكان حجة على المخاطب فيحتج به عليه وبالعكس.