الموقوت بطلوع الفجر مع أن الحج يتوقف على السفر إلى الميقات قبل ذلك، والصيام من الجنب يتوقف على الاغتسال قبل طلوع الفجر، ولا شك في أن المكلف مسؤول عن طي المسافة من قبل وجوب الحج وعن الاغتسال قبل الطلوع من قبل وجوب الصيام. ومن هنا وقع البحث في تفسير ذلك، وفي تحديد الضوابط التي يلزم المكلف فيها بايجاد المقدمات المفوتة.
وقد ذكرت في المقام عدة تفسيرات.
التفسير الأول: انكار الوجوب المشروط رأسا وافتراض ان كل وجوب فعلي قبل تحقق الشروط والقيود المحددة له في لسان الدليل. وإذا كان فعليا كذلك فتبدأ محركيته نحو مقدمات الواجب قبل مجئ ظرف الواجب، ومن هنا كان امتناع الوجوب المشروط يعني من الناحية العملية إلزام المكلف بالمقدمات المفوتة للواجب من قبل ذلك الوجوب، وهذه هي ثمرة البحث في امكان الوجوب المشروط وامتناعه. وقد تقدم ان الصحيح امكان الوجوب المشروط خلافا لما في تقريرات الشيخ الأنصاري الذي تقدم بالتفسير المذكور.
التفسير الثاني: وهو يعترف بامكان الوجوب المشروط، ولكن يقول بامكان الوجوب المعلق أيضا ويفترض انه في كل مورد يقوم فيه الدليل على لزوم المقدمة المفوتة من قبل وجوب ذيها نستكشف ان الوجوب معلق، اي انه سابق على زمان الواجب وفي كل مورد يقوم فيه الدليل على أن الوجوب معلق، فحكم فيه بمسؤولية المكلف تجاه المقدمات المفوتة، وهذه هي ثمرة البحث عن امكان الواجب المعلق وامتناعه.
التفسير الثالث: ان القدرة المأخوذة قيدا في الوجوب، ان كانت عقلية بمعنى انها غير دخيلة في ملاكه، فهذا يعني ان المكلف بتركه للمقدمة المفوتة يعجز نفسه عن تحصيل الملاك، مع فعليته في ظرفه، وهذا لا يجوز عقلا، لان تفويت الملاك بالتعجيز، كتفويت التكليف بالتعجيز، وان