____________________
المحال)): أي يكون من التكليف بالمحال ((حيث لا مندوحة هنا)) لأن الخروج الذي هو المنهي عنه للغصب قد انحصرت به المقدمية للتخلص ولا فرد للمقدمية غيره بعد الدخول، فإذا امر به للمقدمية كان قد اجتمع الأمر والنهي فيما لا مندوحة فيه.
ثم أشار (قدس سره) إلى أن اشتراط فعلية الخطاب بالقدرة لا يرتبط بسوء الاختيار وعدم سوء الاختيار، وانه لابد من سقوط الخطاب حيث لا قدرة وان كان السبب في ارتفاع القدرة سوء الاختيار بقوله: ((وذلك لضرورة عدم صحة تعلق الطلب... إلى آخر كلامه)).
(1) وحاصله انه لا ينبغي ان يتوهم أحد ان ارتفاع القدرة إذا كان بسوء الاختيار لا يوجب سقوط الخطاب، لان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
وتوضيح هذا التوهم: انه لا اشكال في كون القدرة شرطا في فعلية التكاليف ابتداءا، ولكن إذا كان ارتفاعها بسوء اختيار المكلف وهو الذي جعل هذا الامتثال ممتنعا بواسطة سوء اختياره فهو بنفسه رفع القدرة على الامتثال وجعل المورد المقدور غير مقدور، فان مثل هذا لا يوجب سقوط الخطاب لان جعل الشيء ممتنعا بالاختيار لا ينافي الاختيار الذي هو شرط في الخطاب ابتداءا، ولذا اشتهر عن العدلية ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
(2) هذا جواب ما قيل، وايضاح الجواب عن هذا التوهم:
ان هنا ضرورتين ضرورة سابقة وضرورة لاحقة.
وتوضيح ذلك: ان الممكن لا يمكن ان يوجد الا إذا كان وجوده ضروري التحقق أي انه ما لم يكن وجوده لازما وضروريا من ناحية علته لا يعقل ان يوجد، لأنه ما لم تتم علته لا يخرج من كتم العدم إلى حيز الوجود، ومع تمام علته يجب ان يوجد
ثم أشار (قدس سره) إلى أن اشتراط فعلية الخطاب بالقدرة لا يرتبط بسوء الاختيار وعدم سوء الاختيار، وانه لابد من سقوط الخطاب حيث لا قدرة وان كان السبب في ارتفاع القدرة سوء الاختيار بقوله: ((وذلك لضرورة عدم صحة تعلق الطلب... إلى آخر كلامه)).
(1) وحاصله انه لا ينبغي ان يتوهم أحد ان ارتفاع القدرة إذا كان بسوء الاختيار لا يوجب سقوط الخطاب، لان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
وتوضيح هذا التوهم: انه لا اشكال في كون القدرة شرطا في فعلية التكاليف ابتداءا، ولكن إذا كان ارتفاعها بسوء اختيار المكلف وهو الذي جعل هذا الامتثال ممتنعا بواسطة سوء اختياره فهو بنفسه رفع القدرة على الامتثال وجعل المورد المقدور غير مقدور، فان مثل هذا لا يوجب سقوط الخطاب لان جعل الشيء ممتنعا بالاختيار لا ينافي الاختيار الذي هو شرط في الخطاب ابتداءا، ولذا اشتهر عن العدلية ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
(2) هذا جواب ما قيل، وايضاح الجواب عن هذا التوهم:
ان هنا ضرورتين ضرورة سابقة وضرورة لاحقة.
وتوضيح ذلك: ان الممكن لا يمكن ان يوجد الا إذا كان وجوده ضروري التحقق أي انه ما لم يكن وجوده لازما وضروريا من ناحية علته لا يعقل ان يوجد، لأنه ما لم تتم علته لا يخرج من كتم العدم إلى حيز الوجود، ومع تمام علته يجب ان يوجد